مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٩٠ - القول فيما يجب الإمساك عنه
وفي «المستند» جعله ممّا يوجب القضاء دون الكفّارة[١].
ومستند هذا القول عدم ورود النصّ وأصالة البراءة.
الثاني: وجوب الكفّارة، وهو مختار العلّامة في «المختلف» كما مرِّ، ومختاره أيضاً في «التحرير»[٢].
واختاره في «الجواهر» فقال: «بل لعلّ المتّجه وجوب الكفّارة مع القضاء؛ وإن لم ينصّ عليها في الخبر، إلّا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار»[٣].
وفي «الرياض»: «أنّه أحوط»[٤].
وقد تبع كثيرٌ ممّن تأخّر صاحب «الجواهر» في توقّف الكفّارة على الإتيان العمدي بالمفطرات جميعاً، كما صرّح به المحقّق المامقاني، حيث قال: «الأقوى أنّ جميع ما ذكرناه من المفسدات، مشتركة في إيجاب القضاء والكفّارة، ولا يختصّ وجوب الكفّارة ببعضها»[٥].
ومثل ذلك ما صرّح به السيّد اليزدي رحمهالله في «العروة الوثقى» وتبعه السيّدان الحكيم[٦] والخوئي رحمهماالله[٧] وغيرهما.
كما صرّح سيّدنا الماتن رحمهالله بأنّ الإتيان بالمفطرات كما أنّه موجب للقضاء،
[١] مستند الشيعة ١٠: ٢٥٩.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٤٦٦.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢٤٥.
[٤] رياض المسائل ٥: ٣٢٠.
[٥] مناهج المتّقين: ١٢٨/ السطر ٩.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٣٣٨.
[٧] مستند العروة الوثقى، الصوم ١: ٢٨٣.