مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٨٣ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
(مسألة ١): لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة (١٠).
(مسألة ٢): لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده (١١)،
الأربعاء، قال: فكتب إلي: «زادك اللّه تعالى توفيقاً، فقد صمت بصيامنا» قال: ثمّ لقيته بعد ذلك، فسألته عمّا كتبت به إليه فقال لي: «أوَلم أكتب إليك: أ نّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية؟!»[١].
حيث يدلّ على عدم اعتبار غيبوبة الهلال بعد الشفق طويلًا في إثبات كون الهلال لليلتين.
(١٠) لصراحة صحيح منصور بن حازم في استناد شهادة الشهود إلى الرؤية؛ حيث قال عليهالسلام: «صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأ نّهما رأياه، فاقضه»[٢].
وكذلك الحال في غيره من الأخبار.
(١١) لإطلاق النصوص الدالّة على حجّية البيّنة في رؤية الهلال، مثل صحيح الحلبي، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: «أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»[٣].
وكذلك صحيح منصور بن حازم، عنه عليهالسلام: «صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأ نّهما رأياه، فاقضه»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤.