مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٦٢
وصوم الوصال، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولابأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ وإن كان الأحوط اجتنابه (٥٢).
(٥٢) المراد من صوم الوصال، أن يقصد صوم يوم وليلة إلى السحر، أو يقصد صوم يومين بلا إفطار بينهما في الليل، وقد ورد في الحديث النهي عن صوم الوصال بكلا المعنيين، فلا يختصّ بأحدهما، ولذا قال السيّد الماتن رحمهالله: «الأقوى كونه أعمّ».
ويدلّ على كون صوم الوصال منهيّاً عنه، ما رواه منصور بن حازم، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل»[١].
وما رواه زرارة، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «لا وصال في صيام»[٢].
وما رواه أنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق عليهالسلام عن النبي صلى الله عليهو آلهو سلم- في وصيّته لعلي عليهالسلام- قال: «ولا وصال في صيام ...» إلى أن قال: «وصوم الوصال حرام»[٣].
والأخبار في ذلك كثيرة[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٣.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤.