مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٥٣ - القول فيما يترتب على الإفطار
القول فيما يترتّب على الإفطار
(مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أ نّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضاً- إذا كان مع العمد والاختيار- من غير كُره- على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهمالسلام وفي الارتماس والحُقنة، وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهمالسلام أيضاً- لا يخلو من قوّة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى (١).
(١) المفطرات على أقسام:
القسم الأوّل: المفطرات التي دلّت النصوص فيها على أنّها موجبة للقضاء والكفّارة، وذلك مثل الجماع، والإمناء، كما في صحيحتي عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال:
«عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»[١].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١.