مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٦٩ - القول فيما يترتب على الإفطار
الشيخ في «الخلاف»[١] والمحقّق في «الشرائع»[٢]، و «المعتبر»[٣]، و «المختصر»[٤]، والعلّامة في «التذكرة»[٥]، و «المنتهى»[٦]، والمحقّق الأردبيلي في «المجمع»[٧]، والفاضل الآبي[٨]، والسيّد في «المدارك»[٩]، والطباطبائي في «الرياض»[١٠]، ومن تبعهم، كصاحب «الجواهر»[١١]، وغيره.
واستدلّ للقول الأوّل بروايات:
الاولى: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني: أنّه كتب إلى أبيالحسن عليهالسلاميسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان- من حلال أو حرام- في يوم عشر مرّات، قال: «عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد»[١٢].
الثانية: ما رواه ابن أبيعقيل مرسلًا عن أبيالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب «شمس المذهب» عنهم عليهمالسلام: «أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً
[١] الخلاف ٢: ١٨٩، المسألة ٣٨.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٧٥.
[٣] المعتبر ٢: ٦٨٠.
[٤] المختصر النافع: ٦٧.
[٥] تذكرة الفقهاء ٦: ٨٧.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٥٨٠/ السطر ٢٨.
[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ١٤٠- ١٤٣.
[٨] كشف الرموز ١: ٢٩٠.
[٩] مدارك الأحكام ٦: ١١١.
[١٠] رياض المسائل ٥: ٣٨٨- ٣٨٩.
[١١] جواهر الكلام ١٦: ٣٠٤- ٣٠٥.
[١٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١١، الحديث ١.