مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٣٢ - فالواجب منه
وصوم دم المتعة في الحجّ (٤)، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف (٥)، وصوم النذر (٦) وأخويه؛ وإن كان في عدّ صوم النذر- وما يليه- من أقسام الصوم الواجب مسامحة.
(٤) لا خلاف في وجوب الصوم على الحاجّ عند عدم وجدان الهدي؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»[١].
(٥) لما يأتي في كتاب الاعتكاف من وجوب اليوم الثالث في الاعتكاف، فيجب صومه؛ لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به، لاشتراط صحّة الاعتكاف بالصوم.
(٦) يجب الصوم بالنذر؛ للنصوص المعتبرة الدالّة عليه، وقد ذكرناها[٢] في مبحث عدم صحّة الصوم في السفر، ومنها: رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليهماالسلام حيث قال: «وصوم النذر واجب»[٣].
[١] البقرة( ٢): ١٩٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٢٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦٧، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب ١، الحديث ١.