مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٥٧
وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين (٤٧) وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان (٤٨)،
(٤٧) هذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة:
منها: رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليهماالسلام في حديث قال: «وأمّا الصوم الحرام: فصوم الفطر، ويوم الأضحى»[١].
ومنها: ما عن الصادق، عن آبائه عليهمالسلام- في وصيّة النبي صلى الله عليهو آلهو سلم لعلي عليهالسلام- قال: «يا عليِّ، صوم الفطر حرام، وصوم الأضحى حرام»[٢].
ومنها: غيرهما ممّا سيأتي ذكرها.
(٤٨) للنصوص الدالّة على النهي عن صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان، مثل قول الصادق عليهالسلام: «نهى رسول اللّه صلى الله عليهو آلهو سلم عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، ويوم الشكِّ، ويوم النحر، وأيّام التشريق»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٣، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٤، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٤، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ١، الحديث ٤.