تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٦ - الكلام في حجب النقصان
٨. خبر أبي بصير عن الباقر (ع) قال: «كم من إنسان له حقّ لا يعلم به» قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: «إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أمّا إنّه لم يكن بذهب ولا فضة»، قلت: وما كان؟ قال: «كان علماً». قلت: فأيّهما أحقّ به؟ قال: «الكبير، كذلك نقول نحن»[١].
٩. خبر الفضيل عن أحدهما: «أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما»[٢].
١٠. خبر علي بن أسباط عن الرضا (ع) قال: سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال: «كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتّهمه في قضائه»، فقال له حسين بن أسباط: فإلى مَن صار إلى أكبرهما؟ «قال نعم»[٣].
قال صاحب «الجواهر»: «من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه»[٤].
قال صاحب «المستند» بعد ذكر معنى الحبوة اللغوي: «واصطلاحاً قيل: هو
[١]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٢٧: ٣٩.