تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٥ - الكلام في حجب النقصان
٣. مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما: «أنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»[١].
٤. صحيح ربعي الآخر عن أبي عبدالله (ع): «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»[٢].
٥. خبر أبي بصير عنه (ع): «الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب: ثياب جلده»[٣].
٦. خبر شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته؟ قال: «السيف» وقال: «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده»[٤].
٧. خبر سماعة[٥] قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف والسلاح والرحل وثياب جلده»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٧.
[٥]. ولعلّه سماعة بن مهران يروى عن الصادق والكاظم ويمكن أن يكون سماعة بن عبدالرحمان لكن الاحتمال الأوّل مرجّح باعتبار نقل زرعة عنه. راجع: نقد الرجال ٣٧٣: ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ١٠.