تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٩ - الخامس اللعان
عنه باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحدّ»[١].
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع): «أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه»[٢].
وفي رواية أُخرى في جواب سؤال عبدالرحمن عن أبي عبدالله الإمام الصادق (ع) عن ميراث ولد الملاعنة قال: «امّه» قلت: فإن ماتت من امّه من يرثه؟ قال: «أخواله»[٣].
وأمّا سائر الفروع فسيجيء في ذيل المسائل الآتية فانتظر.
(مسألة ٢): لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.
أقول: سيأتي حكم ميراث المتقرّبين بالامّ فقط وكون ميراثهم بالسويّة من غير فرق بين الذكر والانثى وعموم:) لِلذّكَرِ مِثلُ حَظِّ الانثَيَين (مخصّص بما دلّ على مساواة ميراث المتقرّبين بالامّ.
قال صاحب «الجواهر»: «لا عبرة بنسب الأب هنا بعد انتفائه شرعاً باللعان فلو
[١]. جواهر الكلام ٢٦٥: ٣٩- ٢٦٦.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ٢.