تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٣ - حكم إرث الزوجة
رجع عنه وقال: «ويحتمل أن تكون ...».
وصاحب «الجواهر» استشكل في فتوى العلّامة بوجوه:
١. «عموم حجب الكافر بالمسلم»[١].
وقد قال الصادق (ع): «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»[٢] والحكم بحجب الكافر بالمسلم إجماعي ورفع اليد عن العمومات غير موجّه.
٢. «إطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام»[٣].
والإطلاق يشمل صورة إسلام الوارث المسلم قبل موت المورّث الكافر وبعده.
٣. «تنزيلهم الكفّار منزلة الموتى في الإرث»[٤].
فإذا كان الكافر بمنزلة الميّت الذي لا يرث، فكيف يحكم بكونه كالحيّ في كونه وارثاً مع الوارث المسلم؟
٤. «لو ورث فإمّا أن ترث معه الزوجة الربع وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر وهو باطل بالنصّ والإجماع من الامّة عدا ابن مسعود، كما عن «الخلاف» ومتى بطل حجب الولد، سقط إرثه، الوارث حاجب بالإجماع»[٥].
[١]. جواهر الكلام ٢٢: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٣]. جواهر الكلام ٢٢: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ٢٢: ٣٩.
[٥]. جواهر الكلام ٢٢: ٣٩.