تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤١٠
(مسألة ٤): لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع، مثل امّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الامومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن.
أقول: إذا اجتمع موجبان للإرث أو أكثر فهل يورث بالجميع؟
قال صاحب «الرياض»: «لو خلّف المجوسي، امّاً هي زوجة له، فلها نصيب الامّ دون الزوجة على مختار الفضل ونصيبهما على مختار الشيخ، وعلى قول يونس إن كانت امّه على نكاح صحيح فكذلك، وإلا فلا شيء لها»[١].
وقال صاحب «الجواهر» بعد أن اختار القول الثالث: «لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل امّ هي زوجة، فإنّ لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الامومة من الأصل، فإن لم يكن لها مشارك كالأب، فالباقي يردّ عليها بالامومة، كما أنّ له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه، والباقي إن لم يكن له مشارك»[٢].
ثمّ ذكر فروعاً أخر كبنت هي زوجة واخت كذلك، وحكم بكون التوريث بالنسب والسبب، بناءً على القول الثالث وهو مختار المتن.
(مسألة ٥): لو اجتمع سببان، وكان أحدهما مانعاً من الآخر، ورث من جهة المانع فقط، مثل بنت هي اخت من امّ، فلها نصيب البنت لا الاخت، وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
[١]. رياض المسائل ٦٦٧: ١٢.
[٢]. جواهر الكلام ٣٢٣: ٣٩.