تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٠ - ١ دوام العقد
الاشتراط، ولا الشرط فقط حتّى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها ممّا لا ترثه الدائمة»[١].
لكن قال صاحب «الجواهر»: «التحقيق عدم إرثها مطلقاً، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصيّته، بطل العقد، بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه»[٢].
والدليل على ثبوت التوارث بالاشتراط صحيحتا محمّد بن مسلم عن الصادق (ع) والبزنظي عن الرضا (ع) ففي الاولى منهما: «إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»[٣]. وفي الثانية منهما: «تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن»[٤].
ونقل صاحب «الجواهر» عن ثاني الشهيدين: «أنّه بهما يجاب عن أدلّة الفريقين لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغاً لازماً فيثبت به، وعلى أنّ أصل الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية مخصوصة بهما»[٥].
وعمدة الإشكال، أنّ المتمتّع بها إن كانت زوجة ترث بحكم الآية وإن لم تكن زوجة لا ترث سواء اشترطا أم لا. ويدلّ على عدم التوارث مطلقاً صحيح سعيد بن يسار عن الصادق (ع): «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط»[٦].
[١]. كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٢٨: ٢٠.
[٢]. جواهر الكلام ١٩٥: ٣٠.
[٣]. وسائل الشيعة ٦٧: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٦٦: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٥]. جواهر الكلام ١٩٣: ٣٠- ١٩٤.
[٦]. وسائل الشيعة ٦٧: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٧.