تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤١ - احتجاج المخالف
نصيبه الأعلى ... إجماعاً. وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة»[١].
ففي صورة اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب، للعمومة الباقي للذكر ضعف الانثى.
وفي صورة اجتماع أحدهما مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ الباقي لهم بالسويّة.
وفي صورة اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الامّ الباقي لهم. لا كلام في صورة الاتّحاد ولا في صورة التعدّد وعدم الاختلاف، وأمّا فيها مع الاختلاف فالحكم التسوية أو التفضيل أو الاحتياط والتصالح.
(مسألة ١٤): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى. وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين،) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي بالسويّة كذلك.
أقول: هذه المسألة مشتملة على صورتين:
[١]. مستند الشيعة ٣٤١: ١٩.