تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٩ - احتجاج المخالف
وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح.
أقول: فرض المسألة اجتماع طائفتين من الخؤولة- الأبويني أو الأبي والامّي- والعمومة من قبل الامّ.
ففي هذا الفرض يكون ثلث التركة لطائفة الأخوال وثلثاها للعمومة.
أمّا الخؤولة من كلتا الطائفتين فلهما الثلث وسدس هذا الثلث للخؤولة من قبل الامّ مع الانفراد وثلثه مع التعدّد بالسويّة مطلقاً والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ومع التعدّد يقتسمون بالسويّة أيضاً.
وأمّا العمومة من قبل الامّ فلها الثلثان يقتسمون بالسويّة مطلقاً إن رجّحنا جانب الامّ وإلا فالتفضيل والاحتياط بالتصالح والتراضي سبيل النجاة.
(مسألة ١٢): لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
أقول: فرض المسألة اجتماع العمومة مطلقاً مع الخؤولة مطلقاً، فالأصناف