تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٢ - احتجاج المخالف
ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب، فلا بدّ من فرض الوسائط حيّاً، والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين الأولاده للذكر ضعف الانثى.
أقول: الفروض الخمسة المذكورة في الأمر الثاني كلّها مبتنية على أصل واحد وهو أنّ أولاد الإخوة يرثون إرث من يتقرّبون به.
وتفصيل الفروض على ما يلي:
١. إذا خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فله نصيب مورّثه السدس فرضاً والباقي ردّاً، فمع الوحدة له كلّ المال ومع التعدّد يقسّم بالسويّة.
٢. لو خلّف أحد الإخوة من الأب وارثاً فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم بقاعدة الضعف.
٣. إذا كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة للُامّ، فنفرض كون الوسائط أحياء ونقسّم المال بينهم بالسويّة، ثمّ نقسّم نصيب كلّ منهم بين أولاده بالسويّة.
٤. إذا كان الأولاد من الاختين أو الأخوات للأب والامّ أو للأب، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى.