تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٠ - احتجاج المخالف
وكلالتها الثلث ولكلالة الامّ مع الانفراد السدس، والباقي لجدودة الأب وكلالته سواء نقص عن فرضهم- مع وجود صاحب الفرض- أو زاد. كما لا يخفى على المدقّق.
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- ولو كان انثى- لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ.
أقول: الدليل على هذا المدّعى أنّ الأقرب يمنع الأبعد.
قال صاحب «المستند»: «لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً، بلا خلاف يعرف، إلا ما نقل عن الفضل بن شاذان أنّه شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك، فجعل السدس للمتقرّب بالامّ والباقي للمتقرّب بالأبوين»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «المعروف بين الأصحاب، بل هو كالمجمع عليه بينهم أنّه لو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ، فالميراث كلّه للأخ من الامّ، لأنّه أقرب، ولكن قال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الأخ للأب والامّ، بل في «الكافي» عنه أنّ ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضاً، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ كذلك أيضاً وكذا ابن الاخت وبني الأخوات لهما
[١]. مستند الشيعة ٣٠٨: ١٩.