تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٤ - احتجاج المخالف
(مسألة ١٩): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الانثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
أقول: لا ريب أنّ للزوج والزوجة في صورتي المسألة نصيبهما الأعلى، فيأخذ الزوج النصف والزوجة الربع.
ففي الصورة الاولى المذكورة في المسألة- أي اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب- الباقي وهو النصف أو الثلاثة أرباع للكلالة والجدودة، للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا مختلفين وإلا فبالسويّة.
وفي الصورة الثاني:- أي اجتماع الطائفتين من قبل الامّ أو أحدهما فقط- فالباقي بعد كسر النصف أو الربع لكلالة الامّ والجدودة من قبلها أو لأحداهما إن كانت منفردة ويقتسمون بالسويّة في فرض التعدّد.
(مسألة ٢٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي؛ للذكر ضعف الانثى.