تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٩ - احتجاج المخالف
طبقته فالمال له قرابة بلا خلاف ولا إشكال»[١].
قال تعالى:) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يرِثُهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَهَا وَلَدٌ ([٢].
وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له»[٣].
وفي صحيحة بُكير- الطويلة- عن الباقر (ع): «فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال:) فَلَها النِصفُ (، وقال للأخ:) وَهُوَ يَرثُهَا (يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد»[٤].
وفي رواية موسى بن بكر بعد نقله ما عن الباقر (ع) لزرارة وكون جميع التركة للأخ المنفرد، قال زرارة: «هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه»[٥].
ثانيتها: صورة اجتماع الأخ مع الأخ أو الإخوة.
قال صاحب «المستند»: «إذا كانوا متعدّدين، كان لهم المال بالسويّة، أمّا الأوّل فللإجماع والأقربية والأحقّية ولأنّه لمّا كان المال كلّه للواحد فالتعدّد أولى بذلك وأمّا الثاني فللإجماع»[٦].
[١]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٢]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، ذيل الحديث ٢.
[٦]. مستند الشيعة ٢٦١: ١٩.