تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٧ - احتجاج المخالف
السدس ما لم يكن دون امّ الامّ امّ ولا دون امّ الأب أب»[١].
قال صاحب «المستند»: «يكون المعنى أنّه (ص) أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «نعم في «القواعد» لا طعمة للأجداد إذا علوا، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين، وهو- إن لم يكن إجماعاً- لا يخلو من بحث»[٣].
المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم- المسمّون بالكلالة- والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
أقول: الكلالة من الكلّ وهو الثقل أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة، سمّى الإخوة وأولادهم بها، لأنّهم ثقل على الرجل، أو إحاطتهم به كإحاطته بالرأس.
لا شكّ في أنّه إذا كان واحد من الطبقة الاولى موجوداً، فلا تصل النوبة إلى الإخوة والأجداد، ولا يحجبهم أحد سوى الأبوين والأولاد وأولادهم ولا يرث مع الإخوة والأخوات أحد إلا الجدودة والزوجين إجماعاً، إلا أنّه قال صاحب «المستند»: «وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ خلاف يأتي»[٤].
[١]. وسائل الشيعة ١٤١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ١٤.
[٢]. مستند الشيعة ٢٥٧: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩.
[٤]. مستند الشيعة ٢٥٩: ١٩.