تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٥٥ - احتجاج المخالف
والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة»[١].
وكلامه متين فيما سوى الأوّل، وأمّا الأوّل فالعرف حاكم بعدم الفرق بين المستعمل وغير المستعمل المعدّ للاستعمال.
وأمّا الثاني، فكلام القدماء خالٍ عن التعيين، والشهيد الثاني فصّل بين ما كان بصيغة الجمع، كالثياب وما كان بصيغة المفرد، كالباقي وفي «القواعد» حكم بالعموم في الثياب واستشكل في البواقي.
وقال صاحب «المستند»: «مال في «الكفاية» إلى عموم الجميع، وهو الأقرب»[٢].
واستدلّ على عموم الثياب بأنّ الجمع المعرف باللام يفيد العموم، وعلى عموم البواقي بأنّ المفرد المضاف والمفرد المعرف باللام التي ليست للعهد يدلان على العموم.
وفصّل صاحب «الجواهر» بين الثياب وغيرها فتكون الثياب للولد الأكبر أجمع، وأمّا البواقي فلا، بل يختار ما يغلب نسبته إليه وعند التساوي تخيّر الوارث. ويحتمل القرعة، ثمّ رجع عن ذلك وقال: «بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقاً كالثياب، بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأنّ مثل هذه الإضافة تفيد العموم»[٣].
لكن قال أخيراً: «إلا أنّ الأقوى هو الأوّل».
[١]. جواهر الكلام ١٣٩: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٢١٦: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٣٨: ٣٩.