تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣٣ - الاستدلال على القول المشهور
٤. حسنته[١] عن الصادق (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ»[٢].
٥. عنه (ع): «ابن الابن يقوم مقام أبيه»[٣].
٦. عن زرارة، قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبدالله وعن أبي جعفر (عليهما السلام) أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها، قال: «... ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»[٤].
٧. الخبر المرويّ عن «دعائم الإسلام» عن الصادق (ع) في رجل ترك أباً وابن ابن، قال: «للأب السدس وما بقي فلابن الابن، لأنّه ابن يقوم مقام أبيه إذا
[١]. التعبير بالحسن مذكور في الجواهر، ولعلّه بملاحظة محمّد بن إسماعيل الذي ينقل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمان. قال صاحب نقد الرجال:« كان محمّد بن إسماعيل هذا هو الذي يروى كثيراً في« الكافي» عن الفضل بن شاذان»( ١٣٩: ٤) وقال:« يكنّى أبا الحسن نيشابوري في من لم يرو عن الأئمّة».
[٢]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١٣٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.