تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣٠ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
أقول: لمّا فرغ عن البحث عن ميراث المرتبة الاولى ذكر اموراً لابدّ من ذكرها:
منها: البحث عن ميراث أولاد الأولاد.
ومنها: البحث عن الحبوة.
ومنها: استحباب إطعام الجدّ والجدّة لأحد الأبوين.
قال صاحب «المستند»: «الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم»[١].
ثمّ إنّه بعد ما عدّ الأكابر الذين أفتوا بما هو المشهور، قال: «وذهب الصدوق في «المقنع» و «الفقيه» إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما ولا يرثون إلا مع فقدهما ويظهر من «الوافي» الميل إليه»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا- ذكوراً أو إناثاً- يقومون مقام آباءهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع عن عداهم من الأقارب»[٣].
قال الصدوق: «إذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو بنت بنت، فالمال للأبوين، للُامّ الثلث وللأب الثلثان لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك
[١]. مستند الشيعة ١٨٦: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٨٦: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١١٧: ٣٩.