تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٣ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
الانثيين، فبالضرورة الدينية والكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى:) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ([١]. وأمّا السنّة فكثيرة مذكورة في أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب «الوسائل»، فراجع.
(مسألة ٣): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما أرباعاً. ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً. ولو كان ذكراً- سواء كان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي للولد.
أقول: للمسألة ثلاث صُوَر:
الصورة الاولى: اجتماع البنت الواحدة مع أحد الأبوين، فللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس ويبقى سدس، يقسّم عليهما أرباعاً بالردّ. بل نقول: يقسّم المال عليهما أرباعاً ابتداءً. فنضرب الأربعة في الستّة فيحصل أربعة وعشرون. ربعها لأحد الأبوين وثلاثة أرباع منها للبنت.
ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسولالله (ص) وخطّ علي (ع) بيده، فوجدت فيها:
[١]. النساء( ٤): ١١.