تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٠ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم؛) للذّكَرِ مِثلُ حظِّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: يبحث في هذه المسألة عن صورة انفراد الابن أو اجتماع الأبناء، وصورة انفراد البنت أو اجتماع البنات، وصورة اجتماع الذكور والإناث.
قال صاحب «المستند»: «الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع لقضية الأقربية، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه كما يأتي، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء، لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها وهو باطل»[١].
وقال أيضاً: «البنت المنفردة لها المال كلّه، نصفه بالفرض والباقي بالردّ، أمّا الأوّل: فبالثلاثة، وأمّا الثاني: فبالإجماع والسنّة كروايات ميراث الرسول (ص) وصحيحتي زرارة والبزنطي وروايات العجلي وابن خداش وعبدالله بن محرز وسلمة بن محرز»[٢].[٣]
وقال أيضاً: «وإن تعدّدت البنات، فالمال كلّه لهنّ يقسم بينهنّ بالسويّة، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ»[٤].
واستدلّ عليه بعد الإجماع بل الضرورة، بحديث الأقربية، وبموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله التي تدلّ على أنّ مولى لعلي (ع) مات فقال (ع): «انظروا
[١]. مستند الشيعة ١٧١: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٧١: ١٩- ١٧٢.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ١٠٠: ٢٦- ١٠٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٤، الحديث ١، ٣ و ٥، والباب ٥، الحديث ٢، ٣، ٥، ٨ و ١١.
[٤]. مستند الشيعة ١٧٢: ١٩.