تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠٩ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
ولها السدس مع الإخوة وله الباقي بلا خلاف فيهما»[١].
واستدلّ على حكم الامّ في الصورتين بصريح الكتاب وعلى حكم الأب بالروايات المستفيضة.
منها: صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل مات وترك أبويه، قال: «للأب سهمان وللُامّ سهم»[٢].
ومنها: صحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) في رجل ترك أبويه، قال: «هي من ثلاثة أسهم، للُامّ سهم وللأب سهمان»[٣]. إلى غير ذلك من الروايات.
ومثل ما ذكر في «المستند»، ذكر في «الجواهر»، فقال المحقّق النجفي صاحب «الجواهر»: «إن انفرد الأب عمّن في درجته والزوج، فالمال له قرابة لآية أولى الأرحام وإن انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّ عليها عندنا، خلافاً للعامّة فللعصبة»[٤]. والتعصيب باطل عندنا كالعول.
(مسألة ٢): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، ولو كان أكثر، فهم سواء. ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها، وفي فيها التراب. ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً
[١]. مستند الشيعة ١٦٣: ١٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٩، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٩، الحديث ٢.
[٤]. جواهر الكلام ١١١: ٣٩- ١١٢.