تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠٥ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
قال تعالى:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ ([١].
وقال أيضاً:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيائِكمْ مَعْرُوفاً ([٢].
وقال الصادق (ع): «فأولاهم- أي الأرحام- بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها»[٣].
وقال الباقر (ع): «ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك»[٤].
وقال الصادق (ع): «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب»[٥].
إلى هنا تمّ- بعونالله الملك العلّام- البحث عن المقدّمات الثلاث، أي موجبات الإرث وموانعه الخمسة- أي الكفر والقتل والرقّ والتولّد من الزنا واللعان- والسهام، وفي ذيل المقدّمة الثالثة بحثنا عن العول والتعصيب الذين هما باطلان عندنا وصحيحان عند أهل السنّة.
[١]. الأنفال( ٨): ٧٥.
[٢]. الأحزاب( ٣٣): ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٣.