تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠٤ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
السدس وللإبن الباقي، لأنّه ممّن يرث بالقرابة»[١].
ويستفاد من استقراء المصاديق المذكورة في «التحرير» و «الجواهر»، أنّ القاعدة الكلّية في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، أنّ الوارث بالفرض يأخذ فرضه ويكون الباقي للوارث بالقرابة.
وهذه القاعدة معلومة من دين آل محمّد (ص) كما صرّح به صاحب «الجواهر»[٢].
ثمّ إنّه ذكر مصداقاً آخر، وقال: «وكذا زوج وأخوان من امّ وأخ أو إخوة من أب وامّ أو من أب، فإنّ للزوج النصف وللأخ من الامّ الثلث والباقي للأخ أو الإخوة من ألأب والامّ، أو من الأب، لأنّهم لا فرض لهم»[٣].
هذا إذا كان الوارث بالفرض والوارث بالقرابة مساويين في الدرجة وإلا لم يرث الوارث البعيد، فإن لم يزد شيء على الفروض، فلا كلام وإن زاد، يردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة، فإن كان الوارث أبوين أو أحدهما وبنتا وأخاً أو عمّاً، فللبنت النصف ولكلّ واحدٍ من الأبوين السدس ويبقى سدس، فيردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً، بل «يفيهما وغيرهما من العصبة التراب، كما تواترت به نصوصنا، لقاعدة منع الأقربِ الأبعدَ، المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف»[٤].
[١]. جواهر الكلام ١٠٠: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ٩٩: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٠٠: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٠٠: ٣٩.