تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٧ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
أقول: في هذه المسألة فروع:
الأوّل: عدم ردّ الزيادة على الزوجة مطلقاً.
لا كلام في عدم ردّ الزيادة إليها مادام بعض الطبقات موجوداً، إنّما الكلام في صورة عدم وارث سوى الإمام، وقد مرّ البحث عنها واخترنا أنّ لها الربع خاصّة بمقتضى الأصل، وبمقتضى الروايات المستفيضة المعتضدة بالشهرة والإجماعات المنقولة.
الثاني: ردّ الزيادة على الزوج إذا كان منفرداً.
لا كلام في عدم ردّ الزيادة على الزوج مع وجود وارث مناسب، وأمّا في صورة عدمه فيردّ عليه الباقي والمخالف الديلمي. ويؤيّده الأصل وظاهر الآية. لكنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم ممنوع بمقتضى الرافع والمقيّد والمخصّص.
الثالث: عدم ردّ الزيادة على الامّ مع الحاجب.
قد مرّ البحث عن هذا الفرع ولا خلاف فيه، لصريح الكتاب والروايات التي تدلّ على أنّ للُامّ مع وجود الإخوة الحاجبة السدس.
الرابع: عدم ردّ الزيادة على الإخوة من الامّ في بعض الصور.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة، أو هما للأب مع كلالة الامّ، كان الثلث للكلالة، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة، والسدس إن كانت واحدة، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما، للذكر ضعف الانثى»[١].
ومقتضى كلامه عدم الردّ على كلالة الامّ، فيكون الثلث لكلالة الامّ مع
[١]. مستند الشيعة ٢٩٧: ١٩.