تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٥ - أرباب السدس
(مسألة ١): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة واحدة؛ وهي انحصار الوارث بالإمام (ع) والزوج. وأمّا الطبقة الاولى والثانية؛ فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً، إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
أقول: هذه المسألة نتيجة البحوث السابقة ولبابها. فالورّاث على أربعة أقسام:
١. من يرث بالفرض فقط كالزوجة والزوج والامّ. والزوج والامّ يرثان بالفرض، سواء كان مع الردّ أو بدونه، واستثناء الزوج عمّن يرث بالفرض في صورة انحصار الوُرّات به وبالإمام محلّ نظر.
٢. من يرث بالقرابة فقط كأهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب.
٣. من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة كالأب مع وجود الولد وعدمه والبنت والبنتين وكذا الاخت والاختين لأب وامّ أو لأب مع وجود الذكر معهنّ ومع عدمه.
٤. من يرث بالقرابة فقط كالإبن والأخ لأبوين أو لأب.