تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٤ - رابعها كون الأب حيّاً حين موته
فأدلّة الحجب الخبران اللذان أشار إليهما صاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» وإطلاق أدلّة الحجب.
أمّا إطلاق الأدلّة فممنوع خصوصاً في آية النساء[١] حيث ذكر فيها جملة «وورثه أبواه» فالأب الحيّ يرث دون الميّت والإخوة يحجبون في صورة حياته.
وأمّا الروايتان فالاولى منهما عن زرارة عن الصادق (ع) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها، وإخوتها لأبيها وامّها، فقال:
«لزوجها النصف ولأمّها السدس وللإخوة من الامّ الثلث وسقط الإخوة من الأب والامّ»[٢].
والاخرى منهما عن زرارة عنه (ع) قال: قلت: امرأة تركت امّها، وأخواتها لأبيها وامّها، وإخوة لُامّ، وأخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبيها، وامّها الثلثان، ولُامّها السدس، ولإخوتها من امّها السدس»[٣].
وكلتاهما مخالفتان لإجماع الإمامية، حيث إنّ الإخوة من الطبقة الثانية، وليس لها شيء مادام فرد من الطبقة الاولى موجوداً.
قال صاحب «الجواهر»: «حملهما الشيخ على التقيّة أو على إلزام الامّ لو كانت ترى رأيهم بذلك. لأنّهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم»[٤].
[١]. النساء( ٤): ١١.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١، الحديث ١٣.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١، الحديث ١٢.
[٤]. جواهر الكلام ٨٨: ٣٩.