تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٢ - رابعها كون الأب حيّاً حين موته
ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الإخوة من الامّ: «لا يحجبون الامّ عن الثلث»[١].
وفي طريق كلتا الروايتين ابن فضّال الفطحي الموثّق، ولذا حكم بكونهما موثّقتين.
ومنها: رواية زرارة عنه (ع) قال ... فقال لي: «ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث»[٢].
ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمٍّ، قال: «الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث»[٣] إلى غير ذلك من النصوص.
رابعها: كون الأب حيّاً حين موته
قال صاحب «المستند»: «الثالث: حياة الأب، وفاقاً للمعظم وظاهر «المجمع»- أي «مجمع البيان»- ادّعاء الإجماع عليه»[٤].
وقال صاحب «الجواهر»: «الثالث: أن يكون الأب موجوداً كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل قيل: إنّ عليه عامّة من تأخّر وتقدّم إلا الصدوق مع تأمّل في تحقّق مخالفته»[٥].
[١]. وسائل الشيعة ١١٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٨: ٢٦- ١١٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤]. مستند الشيعة ١٢٦: ١٩.
[٥]. جواهر الكلام ٨٧: ٣٩.