تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦١ - ثالثها كون الإخوة من أبوي الميّت أو من أبيه
ذلك من الكتاب والسنّة، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته، بل وكذا لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما»[١].
أمّا في صورة الاقتران فلأنّ الشرط- وهو وجودهم وحياتهم عند موت المورّث- غير حاصل، وأمّا في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر، فلأنّ أصالة عدم تقدّم موت الإخوة معارض بأصالة عدم تقدّم موت المورّث. هذا مع أنّ أصالة عدم التقدّم لا تثبت التأخّر ولو كانت سليمة عن المعارض وفي «الدروس» ما يؤيّد ذلك.
ثالثها: كون الإخوة من أبوي الميّت أو من أبيه
قال صاحب «المستند»: «لا تحجب كلالة الامّ ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، والإجماع عليه منقول في «الانتصار» و «المسالك» و «المفاتيح» وخالفنا العامّة في ذلك»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يحجب الإخوة للُامّ خاصّة إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة»[٣].
فمن النصوص موثّقة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله (ع)، قال: «لا يحجب الامّ عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات، لأب وامّ أو لأب»[٤].
[١]. جواهر الكلام ٩٠: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٣٠: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ٨٩: ٣٩.
[٤]. وسائل الشيعة ١٢٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٣.