تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٥ - من يدخل عليه النقص
وكذا صحيح عبدالرحمان[١] ويمكن أن يقال: إجمال هاتين لأجل التقيّة كما في «الوسائل» فإنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق.
وقد يجاب عن الروايات المؤيّدة لقول الصدوق بعدم الحجّية. قال صاحب «المستند»: «لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة، بل الإجماع في الحقيقة وبلزوم التخصيص، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة. مع اعتضادها بالعمل»[٢].
ولنذكر رواية زرارة المنقولة عنهما (عليهم السلام) الخاصّة بالمورد، المعتضدة بالعمل، المفصّلة بين الموارد المبتلى بها وفي آخرها:
«إن لم يكن ولد وكان ولدُ الولدِ ذكوراً أو إناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»[٣].
هذا وقد ذكر في صدر الرواية «عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبدالله وعن أبي جعفر (عليهما السلام)».
فبهذه الرواية نخصّص ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن
[١]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٤.
[٢]. مستند الشيعة ١٨٩: ١٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٣٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.