تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٤ - من يدخل عليه النقص
وقيل: هذه المسألة من فروع تعارض الحقيقة والمجاز الراجح فيرجّح المجاز الراجح- أي شمول الأولاد لولد الولد- على الحقيقة، وهي كون الولد بمعنى الولد الصلبي.
واستدلّ أيضاً ببعض النصوص.
منها: صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله (ع) قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»[١].
ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار عنه (ع) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»[٢].
ومنها: حسن عبدالرحمان بن الحجّاج عنه (ع) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»[٣].
إلى غير ذلك من الأخبار. وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب، وبالصحيح منها والشاهد لما قال به الصدوق خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ»[٤].
[١]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٣.