تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٥ - تذييل
والاختلاج، وادّعوا الإجماع على ذلك. ويدلّ عليه تقييدها بالبيّنة في الروايات.
٣. إذا شكّ في الحركة لا يثبت الإرث، لاشتراط الإرث بها في الأخبار. والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط وليس لها حالة سابقة تستصحب.
٤. تحرّكه في البطن لا يوجب إرث الجنين إذا سقط ميّتاً، لإناطة الإرث على حركة المولود لا حركة الجنين.
٥. لا فرق بين ما إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا، ولا فرق بين خروجه بنفسه أو بسبب خارجي، لإطلاق الأدلّة.
٦. اشتراط الحياة عند تمام الانفصال فلو سقط بعضه حيّاً وبعضه ميّتاً فلا يرث ولا يورث، كما صرّح به الأصحاب. فإنّ المولود الحيّ لا يصدق إلا على المنفصل تماماً.
٧. لو مات بعد انفصاله حيّاً كان نصيبه لورثته.
٨. الحمل حاجب ومحجوب، فالوارث إمّا أن يكون في طبقة الحمل فينقص نصيبه وإمّا أن يكون بعدها فلا يرث فهو حاجب، والحمل لا يرث أيضاً ما لم يتولّد حيّاً فهو محجوب.
الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
أقول: إذا كانت الطبقة المتقدّمة غير ممنوعة عن الإرث- كالولد الذي ليس ممنوعاً عن الإرث بسبب القتل أو الرقّية أو الكفر أو التولّد من الزنا أو اللعان- فتكون مانعة عن إرث الطبقة المتأخرّة- كالأخ مثلًا- وحيث قلنا سابقاً: إنّ الطبقة