هذه فاطمة صلوات الله عليها - الحسني، نبيل - الصفحة ١٩٠ - المسألة الثالثة العقيقة وحلق شعر رأس المولود
وفي قول آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأسيّ الحسن والحسين عليهما السلام بنفسه وأمر فاطمة بأن تتصدق بوزن شعرهما([٢٣٤])، فكان وزن شعر الحسين عليه السلام درهما ونصفاً([٢٣٥]).
فيستحب بعد الحلق أن يطلى رأس المولود بالخلوق([٢٣٦])، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن عليه السلام([٢٣٧])، ولقد كانت العرب قبل الإسلام تطلي رأس المولود بالدم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
إن الدم من فعل الجاهلية([٢٣٨]).
والمراد بالدم: هو دم الذبيحة، أي: عقيقة المولود([٢٣٩]).
ويستحب أن يبعث إلى القابلة برجل الشاة أو الكبش([٢٤٠])، وأن لا تأكل أم
[٢٣٤] وسائل الشيعة للعاملي رحمه الله: ج٢١ ص٤١٠، باب: استحباب التحنيك؛ مستدرك الوسائل: ج١٥، ص١٤٢، باب: أنه يستحب أن يعق عن المولود.
[٢٣٥] مستدرك الوسائل: ج١٥، ص١٤٢، باب: إنه يستحب أن يعق عن المولود؛ شرح الزرقاني على الموطأ: ج٣، ص١٣٧، حديث رقم ١١٠٤.
[٢٣٦] طيب مركب من الزعفران وغيره.
[٢٣٧] وسائل الشيعة للعاملي رحمه الله: ج٢١، ص٤١٠، باب: استحباب التحنيك؛ بحار الأنوار: ج٤٣.
[٢٣٨] المصدر السابق.
[٢٣٩] الكافي: ج٦، ص٢٦ ــ ٢٩؛ وسائل الشيعة: ج٢١، ص٤١٦، حديث رقم ٢٧٤٥٥.
[٢٤٠] وسائل الشيعة: ج٢١، ص٤٠٨، حديث رقم ٢٧٤٢٧؛ وأخرجها البيهقي في معرفة السنن، ج١٤، ص٧٠، حديث رقم ١٧١٤٣؛ وأخرجه أبو داود في المراسيل في باب العقيقة؛ شرح الأخبار: ج٢، ص٤٤، برقم ١٧٠.