الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الميقات أيضاً، لأن المقدمات غير واجبة فتكفي الإطلاقات في وجوب الحجّ عليه من الميقات، ويؤكد هذا المعنى كما ذكرنا سابقاً[١] صحيحة حريز بن عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه»[٢].
وأما الكلام في المقام الثالث: وهو مورد الوصية بالحجّ، فقد وردت عدة روايات دالة على أنه لو لم يفِ المال الموصى به للحج بالحجّ من البلد فيحج عنه من الميقات[٣] وهو حكم على القاعدة، لأن غرض الموصي إبراء ذمّته من الحجّ، أو حتى في الحجّ الاستحبابي فإن هذه وهي الحجّة من البلد جهة زائدة فإذا لم يمكن الحجّ من البلد سقط الزائد وبقي الأصل، فتسقط المقدمات ويبقي أصل الحجّ. ولو لم تكن الروايات كان الحكم كذلك أيضاً. وعلى كل حال، فمن هذه الروايات صحيحة علي بن رئاب، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب»[٤].
وأما لو كان المال الموصى به كافياً للحج من البلد فهل يجب الحجّ من البلد أو لا؟ اختلفت الروايات في ذلك، فمنها ما دل على لزوم الحجّ من البلد، ومنها ما دل على كفاية الحجّ من الميقات.
فمن روايات القسم الأوّل ما رواه محمد بن عبدالله، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله. إن وسعه فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة»[٥] دلت هذه الرواية على لزوم أن يكون الحجّ بلدياً على تقدير كفاية المال وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وعبّر عنها بالصحيحة.
ولكن في سند هذه الرواية ودلالتها مناقشة ظاهرة:
[١] في المسألة ٧٢[٣٠٦٨] أقول: لم يذكر السيد الاُستاذ هذه الصحيحة فيما تقدم من المسألة ٧٢ فإنه ذكر في الجهة الحادية عشرة من البحث هناك مسألة المقام وتمسك بالإطلاقات، ولكن ذكرنا الصحيحة نحن في هامش الجهة الحادية عشرة وهي صحيحة حريز، لا علي بن رئاب كما ذكر ذلك في بعض الكلمات.
[٢]الوسائل ج ١١:١٨١ باب ١١ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:١٦٦ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ، منها معتبرة ابن بكير ح ٢ ومعتبرة علي بن رئاب ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:١٦٦ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٥]الوسائل ج ١١:١٦٧ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ ح ٣.
_______________________________________
الميقات أيضاً، لأن المقدمات غير واجبة فتكفي الإطلاقات في وجوب الحجّ عليه من الميقات، ويؤكد هذا المعنى كما ذكرنا سابقاً[١] صحيحة حريز بن عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه»[٢].
وأما الكلام في المقام الثالث: وهو مورد الوصية بالحجّ، فقد وردت عدة روايات دالة على أنه لو لم يفِ المال الموصى به للحج بالحجّ من البلد فيحج عنه من الميقات[٣] وهو حكم على القاعدة، لأن غرض الموصي إبراء ذمّته من الحجّ، أو حتى في الحجّ الاستحبابي فإن هذه وهي الحجّة من البلد جهة زائدة فإذا لم يمكن الحجّ من البلد سقط الزائد وبقي الأصل، فتسقط المقدمات ويبقي أصل الحجّ. ولو لم تكن الروايات كان الحكم كذلك أيضاً. وعلى كل حال، فمن هذه الروايات صحيحة علي بن رئاب، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب»[٤].
وأما لو كان المال الموصى به كافياً للحج من البلد فهل يجب الحجّ من البلد أو لا؟ اختلفت الروايات في ذلك، فمنها ما دل على لزوم الحجّ من البلد، ومنها ما دل على كفاية الحجّ من الميقات.
فمن روايات القسم الأوّل ما رواه محمد بن عبدالله، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله. إن وسعه فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة»[٥] دلت هذه الرواية على لزوم أن يكون الحجّ بلدياً على تقدير كفاية المال وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وعبّر عنها بالصحيحة.
ولكن في سند هذه الرواية ودلالتها مناقشة ظاهرة:
[١] في المسألة ٧٢[٣٠٦٨] أقول: لم يذكر السيد الاُستاذ هذه الصحيحة فيما تقدم من المسألة ٧٢ فإنه ذكر في الجهة الحادية عشرة من البحث هناك مسألة المقام وتمسك بالإطلاقات، ولكن ذكرنا الصحيحة نحن في هامش الجهة الحادية عشرة وهي صحيحة حريز، لا علي بن رئاب كما ذكر ذلك في بعض الكلمات.
[٢]الوسائل ج ١١:١٨١ باب ١١ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:١٦٦ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ، منها معتبرة ابن بكير ح ٢ ومعتبرة علي بن رئاب ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:١٦٦ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٥]الوسائل ج ١١:١٦٧ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ ح ٣.