الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
على الخطر الموجب لأذيتهما(١) وأما في حجّه الواجب فلا إشكال(٢).
_______________________________________
صدور هذه الجملة.
وعلى تقدير صدور هذه الجملة فيضعف الاستدلال بهذه الرواية من جهتين اُخريين: الاُولى: ذكر توقف الصوم تطوعاً على إذن الأبوين، وهو مقطوع البطلان، فيكشف ذلك أن اذنهما لا من جهة الصحة، بل من جهة غاية التأدب. الثانية: أنّه ذكر في الرواية أمرهما «إلاّ باذنهما وأمرهما» وهذا لم ينسب إلى أحد، إذ غاية ذلك اعتبار إذنهما، وأما أمرهما فغير معتبر جزماً[١] فلا اعتبار لإذن الأبوين بعد عدم الدليل على ذلك.
(١) نعم، لو فرض ان حج الولد مستلزم للسفر الملازم غالباً للخطر لأمر ما وهو موجب لإيذاء الوالدين يمكن أن يقال بعدم الجواز لحرمة إيذاء الأبوين المستفاد من قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفّ)[٢] والروايات وهذا أمر آخر، فلو فرض عدم علم الأبوين وعلمهما بعد رجوعه فلا يستلزم ذلك فساد الحجّ، هذا كله في الحجّ المستحب.
(٢) في عدم اعتبار إذنهما، لعدم الدليل على الاعتبار بعد كون الأصل عدم سلطنة أي شخص على آخر، بل لا يسقط بنهيهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الشيخ فيها «خمر لا تشربه» وفيما رواه الكليني «لا تشربه» والأوّل دال على النجاسة وحرمة الشرب، والثاني دال على حرمة الشرب فقط دون النجاسة، قال: «إن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدمعلى أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة، فإن الانسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني قدّس سرهما، إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعناعن ذلك، لأن الشيخ (قدس سره) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ، فتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب، وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة الخمر، أو أن الروايتينتتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه. هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلاً، ودلت الاُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها، فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة، كما أن رواي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن ناقل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي، فهما متعارضان فلابدّ من المراجعة إلى قاعدة الطهارة، وهي تقضي الحكم بطهارة العصير حينئذ»، موسوعة الإمام الخوئي ٣:٩٩.
[١]دعوى دلالة الرواية على لزوم الإذن لا من جهة غاية التأدب باعتبار فقرة الذيل «وإلاّ كان الولد عاقاً» انما هي فرع ظهورها في الوجوب، والحال إن القرائن التي ذكرها السيد الاُستاذ توجب القطع والجزم بعدم ظهورها في ذلك، فلا يكون الذيل إلاّ مؤكداً لغاية التأدب.
[٢]الاسراء: ٢٣.
_______________________________________
صدور هذه الجملة.
وعلى تقدير صدور هذه الجملة فيضعف الاستدلال بهذه الرواية من جهتين اُخريين: الاُولى: ذكر توقف الصوم تطوعاً على إذن الأبوين، وهو مقطوع البطلان، فيكشف ذلك أن اذنهما لا من جهة الصحة، بل من جهة غاية التأدب. الثانية: أنّه ذكر في الرواية أمرهما «إلاّ باذنهما وأمرهما» وهذا لم ينسب إلى أحد، إذ غاية ذلك اعتبار إذنهما، وأما أمرهما فغير معتبر جزماً[١] فلا اعتبار لإذن الأبوين بعد عدم الدليل على ذلك.
(١) نعم، لو فرض ان حج الولد مستلزم للسفر الملازم غالباً للخطر لأمر ما وهو موجب لإيذاء الوالدين يمكن أن يقال بعدم الجواز لحرمة إيذاء الأبوين المستفاد من قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفّ)[٢] والروايات وهذا أمر آخر، فلو فرض عدم علم الأبوين وعلمهما بعد رجوعه فلا يستلزم ذلك فساد الحجّ، هذا كله في الحجّ المستحب.
(٢) في عدم اعتبار إذنهما، لعدم الدليل على الاعتبار بعد كون الأصل عدم سلطنة أي شخص على آخر، بل لا يسقط بنهيهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الشيخ فيها «خمر لا تشربه» وفيما رواه الكليني «لا تشربه» والأوّل دال على النجاسة وحرمة الشرب، والثاني دال على حرمة الشرب فقط دون النجاسة، قال: «إن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدمعلى أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة، فإن الانسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني قدّس سرهما، إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعناعن ذلك، لأن الشيخ (قدس سره) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ، فتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب، وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة الخمر، أو أن الروايتينتتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه. هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلاً، ودلت الاُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها، فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة، كما أن رواي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن ناقل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي، فهما متعارضان فلابدّ من المراجعة إلى قاعدة الطهارة، وهي تقضي الحكم بطهارة العصير حينئذ»، موسوعة الإمام الخوئي ٣:٩٩.
[١]دعوى دلالة الرواية على لزوم الإذن لا من جهة غاية التأدب باعتبار فقرة الذيل «وإلاّ كان الولد عاقاً» انما هي فرع ظهورها في الوجوب، والحال إن القرائن التي ذكرها السيد الاُستاذ توجب القطع والجزم بعدم ظهورها في ذلك، فلا يكون الذيل إلاّ مؤكداً لغاية التأدب.
[٢]الاسراء: ٢٣.