الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
منها، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا[١] وثلث رصاص، وكانت[٢] تجوز عندهم وكنت[٣] اعملها وأنفقها، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة اُزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»[٤] فانّ المدعى وضوح دلالتها على اعتبار الفحص ولذ لزم السبك.
فغير ممكن، أولاً: لضعف السند، فإن زيد الصائغ مجهول.
وثانياً: ضعف الدلالة، فإنه مع فرض أن الدرهم مركب من ثلاثة أثلاث وكان عنده ٦٠٠ درهم فيعطي نصاب مائتي درهم ولا يحتاج إلى السبك، والظاهر أن الامام (عليه السلام) في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها، لا في مقام بيان الوجوب وإلاّ فيمكنه التخلص بالاحتياط. والعمدة أن الرواية ضعيفة[٥] وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار.
[١] المس: النحاس. «لسان العرب مادة مسس ٦:٢١٩».
[٢]في الوسائل «كنت» بدل «كانت»وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على ٢٠ جزء وهو ما اثبتناه، أي «كانت».
[٣]في الوسائل «كانت» وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم أيضاً، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على ٢٠ جزء وهو ما اثبتناه، أي «كنت».
[٤]الوسائل ج ٩:١٥٣ باب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١.
[٥]نعم، ضعف السند موجب للسقوط.
وأما الدلالة فواضحة وليس الامام (عليه السلام) في مقام بيان كيفية التخليص، بل في مقام بيان الوجوب، وأنه إذا كان يعلم أن الفضة ثلث فيعطي زكاة مائتي درهم، وأما لو لم يعلم مقدار الفضة في كل درهم كما هو مقتضى قوله «وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟» وهو مورد الاستدلال، فطريقة إخراج الزكاة ليست إلاّ السبك، ومع امكانه لا مقتضي للاحتياط، نعم الذي يسقط الرواية عن الاستدلال بها في المقام بعد ضعف السند كونها في غير محل الكلام، لأنها واردة في فرض العلم بالوجوب، ومحل كلامنا صورة الشك في الوجوب، وبينهما بون بعيد.
ومن ذلك يظهر عدم صحة ما قاله السيد الحكيم من أن«موردها وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور» المستمسك ١٠:٦٥ طبعة بيروت.
_______________________________________
منها، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا[١] وثلث رصاص، وكانت[٢] تجوز عندهم وكنت[٣] اعملها وأنفقها، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة اُزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»[٤] فانّ المدعى وضوح دلالتها على اعتبار الفحص ولذ لزم السبك.
فغير ممكن، أولاً: لضعف السند، فإن زيد الصائغ مجهول.
وثانياً: ضعف الدلالة، فإنه مع فرض أن الدرهم مركب من ثلاثة أثلاث وكان عنده ٦٠٠ درهم فيعطي نصاب مائتي درهم ولا يحتاج إلى السبك، والظاهر أن الامام (عليه السلام) في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها، لا في مقام بيان الوجوب وإلاّ فيمكنه التخلص بالاحتياط. والعمدة أن الرواية ضعيفة[٥] وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار.
[١] المس: النحاس. «لسان العرب مادة مسس ٦:٢١٩».
[٢]في الوسائل «كنت» بدل «كانت»وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على ٢٠ جزء وهو ما اثبتناه، أي «كانت».
[٣]في الوسائل «كانت» وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم أيضاً، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على ٢٠ جزء وهو ما اثبتناه، أي «كنت».
[٤]الوسائل ج ٩:١٥٣ باب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١.
[٥]نعم، ضعف السند موجب للسقوط.
وأما الدلالة فواضحة وليس الامام (عليه السلام) في مقام بيان كيفية التخليص، بل في مقام بيان الوجوب، وأنه إذا كان يعلم أن الفضة ثلث فيعطي زكاة مائتي درهم، وأما لو لم يعلم مقدار الفضة في كل درهم كما هو مقتضى قوله «وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟» وهو مورد الاستدلال، فطريقة إخراج الزكاة ليست إلاّ السبك، ومع امكانه لا مقتضي للاحتياط، نعم الذي يسقط الرواية عن الاستدلال بها في المقام بعد ضعف السند كونها في غير محل الكلام، لأنها واردة في فرض العلم بالوجوب، ومحل كلامنا صورة الشك في الوجوب، وبينهما بون بعيد.
ومن ذلك يظهر عدم صحة ما قاله السيد الحكيم من أن«موردها وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور» المستمسك ١٠:٦٥ طبعة بيروت.