الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الباذل
موثوقاً به أو لا على الأقوى(١)، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف،
كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب،
وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به، كل ذلك لصدق الاستطاعة
وإطلاق المستفيضة من الأخبار.
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب(٢) أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن
_______________________________________
الواجبات المشروطة كذلك، كوجوب القصر المعلق على السفر، وكوجوب الاتمام المعلق على قصد الاقامة، ووجوب الصوم المعلق على قصد الاقامة أيضاً، وكوجوب النفقة على الزوجة مع كون التزويج غير واجب، فأي معنى للتعليل بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب؟! فهذا أيضاً ينافي اطلاق الروايات، بل دخول البذل غير الواجب فيها أظهر من دخول البذل الواجب الذي قلّما يتفق للانسان الزام نفسه بالبذل، وأكثر البذل غير واجب.
(١) إذ لا وجه صحيح على اعتبار الوثوق بالباذل وبقائه على بذله وعدم رجوعه فيه[١]، لأن حال البذل حال ملكية الانسان للمال، فإنه لو لم يثق ببقائه عنده إلى الفراغ من الحجّ بل لو كان ظاناً بالتلف كل ذلك لا أثر له في رفع وجوب الحجّ عنه، بعد اقتضاء الاُصول العقلائية لزوم الجري على حسب التكليف الفعلي، وأنه ليس له عذر يعذره الله به.
نعم، لو فرض أنه واثق برجوع الباذل، أو معتقداً رجوعه، فمعنى ذلك عدم تحقق البذل، والموجود صورة بذل لا حقيقة بذل، كما لو قطع بأن المال الذي عنده يتلف بعد الاحرام مثلاً في عدم وجوب الحجّ عليه من الأوّل.
(٢) الحجّ أيضاً، إذ لا يلزم في وجوب الحجّ في البذل أن يبذل له تمام نفقة الحج، فلو بذل له بعضها وكان المبذول له مالكاً لبعضها الآخر وجب الحجّ أيضاً، لصدق أن عنده ما يحج به بعد تحقق بذل البعض.
ويدل على ذلك أيضاً الارتكاز العقلائي، بمعنى أن الحجّ كما يجب بالاستطاعة المالية وبالاستطاعة البذلية، فمقتضى الارتكاز العقلائي وجوب الحجّ باعتبار تحقق الاستطاعة بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك في ضمن كل فرد من الفردين مستقلاً أو بضمه إلى الآخر[٢].
[١] وأن ذهب إلى اعتبار الوثوق بالباذل جماعة منهم السيد العاملي في المدارك ٧:٤٦، والشهيد في الدروس ١:٣١٠، وصاحب الجواهر، الجواهر ١٧:٢٦٥ ٢٦٦.
[٢]وبذلك يظهر لك ضعف ما في المرتقى حيث قال تعليقاً على قول الماتن «لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجبأيضاً، قال: «هذا يتم لو كان ثبوت الحكم في صورة البذل بمقتضى القاعدة، لصدق الاستطاعة ببذل بقية النفقة أما لو كان ثبوته بالنص على خلاف القاعدة، فيشكل الحكم المذكور لعدم صيرورته مستطيعاً ببذل البقية، وعدم كونه ممن عرض عليه الحجّ لظهوره في من عرض عليه تمام نفقة الحجّ لا بعضها» المرتقى ١:١١١.
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب(٢) أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن
_______________________________________
الواجبات المشروطة كذلك، كوجوب القصر المعلق على السفر، وكوجوب الاتمام المعلق على قصد الاقامة، ووجوب الصوم المعلق على قصد الاقامة أيضاً، وكوجوب النفقة على الزوجة مع كون التزويج غير واجب، فأي معنى للتعليل بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب؟! فهذا أيضاً ينافي اطلاق الروايات، بل دخول البذل غير الواجب فيها أظهر من دخول البذل الواجب الذي قلّما يتفق للانسان الزام نفسه بالبذل، وأكثر البذل غير واجب.
(١) إذ لا وجه صحيح على اعتبار الوثوق بالباذل وبقائه على بذله وعدم رجوعه فيه[١]، لأن حال البذل حال ملكية الانسان للمال، فإنه لو لم يثق ببقائه عنده إلى الفراغ من الحجّ بل لو كان ظاناً بالتلف كل ذلك لا أثر له في رفع وجوب الحجّ عنه، بعد اقتضاء الاُصول العقلائية لزوم الجري على حسب التكليف الفعلي، وأنه ليس له عذر يعذره الله به.
نعم، لو فرض أنه واثق برجوع الباذل، أو معتقداً رجوعه، فمعنى ذلك عدم تحقق البذل، والموجود صورة بذل لا حقيقة بذل، كما لو قطع بأن المال الذي عنده يتلف بعد الاحرام مثلاً في عدم وجوب الحجّ عليه من الأوّل.
(٢) الحجّ أيضاً، إذ لا يلزم في وجوب الحجّ في البذل أن يبذل له تمام نفقة الحج، فلو بذل له بعضها وكان المبذول له مالكاً لبعضها الآخر وجب الحجّ أيضاً، لصدق أن عنده ما يحج به بعد تحقق بذل البعض.
ويدل على ذلك أيضاً الارتكاز العقلائي، بمعنى أن الحجّ كما يجب بالاستطاعة المالية وبالاستطاعة البذلية، فمقتضى الارتكاز العقلائي وجوب الحجّ باعتبار تحقق الاستطاعة بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك في ضمن كل فرد من الفردين مستقلاً أو بضمه إلى الآخر[٢].
[١] وأن ذهب إلى اعتبار الوثوق بالباذل جماعة منهم السيد العاملي في المدارك ٧:٤٦، والشهيد في الدروس ١:٣١٠، وصاحب الجواهر، الجواهر ١٧:٢٦٥ ٢٦٦.
[٢]وبذلك يظهر لك ضعف ما في المرتقى حيث قال تعليقاً على قول الماتن «لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجبأيضاً، قال: «هذا يتم لو كان ثبوت الحكم في صورة البذل بمقتضى القاعدة، لصدق الاستطاعة ببذل بقية النفقة أما لو كان ثبوته بالنص على خلاف القاعدة، فيشكل الحكم المذكور لعدم صيرورته مستطيعاً ببذل البقية، وعدم كونه ممن عرض عليه الحجّ لظهوره في من عرض عليه تمام نفقة الحجّ لا بعضها» المرتقى ١:١١١.