الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بالآية المباركة: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فانها بنفسها ظاهرة في أن الشرط هو مطلق الاستطاعة والقدرة بأي وجه كان، إلاّ أن الروايات فسرت الآية بأن المراد من الاستطاعة ليست هي القدرة العقلية، بل المراد بها أن يكون له زاد وراحلة، وهذه الروايات المفسرة وإن قيل[١] إنها ظاهرة في أن الشرط هو ملكية الزاد والراحلة لأن اللام فيها ظاهرة في الملك، ولكن قلنا إنها وإن كانت كذلك إلاّ أن هناك ما يدل على الوجوب المطلق كقوله (عليه السلام): «إذا وجد ما يحج به» ولا مقتضي للتقييد بما يكون الشرط ظاهر في الملك، لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو للتنافي بينهما، وأما لو لم يكن تناف كما في المقام فلا مقتضي للتقييد كما تقدم بحثه[٢].
على أن الآية المباركة لو اختلف تفسيرها باختلاف الروايات التي بعضها ظاهر في ملكية الزاد والراحلة وبعضها ظاهر في الاطلاق، فلو بنينا على تعارضها فيدخل في باب التعارض في التفسير، لا في حمل المطلق على المقيد[٣] فيسقطان بالتعارض فلا دليل على الملكية، والقدر المتيقن الخارج عن الآية من ليس له زاد وراحلة لا ملكاً ولا اباحة، وهذا لا يجب عليه الحجّ والباقي داخل في اطلاق الآية المباركة.
عليه بالقول: وفيه أولاً وثانياً غير وارد أصلاً، وليس المستشكل معذوراً في اشكاله بدعوى اعتماده على ما في المعتمد، لأن ما في المعتمد امران، الأوّل: التسكع، الثاني: العسر والمشقة، وتفسير الأول بالثاني والحال إن الحمل انما يصح بتفسير التسكع بعدم الحرج، فالمتعين على المستشكل الاشكال على المقرر بعدم صحة تفسير التسكع بالحرج لمنافاته للحمل، واختصاص صحة الحمل بالاحتراز بالتسكع عن الحرج والعسر، فان مسامحة المقرر بعد ذكره للتسكع واضحة، فإن الحمل لا يصح إلاّ معه.
[١]القائل السيد الحكيم كما تقدم ذلك في هامش المسألة ٣٠[٣٠٢٧] وتقدم جواب السيد الاُستاذ في تلك المسألة أيضاً.
[٢]في المسألة ٣٠ [٣٠٢٧] وذكر السيد الحكيم التقييد مرة اُخرى غير ما تقدم، فان ما تقدم ذكره في المستمسك ١٠:٧٢ طبعة بيروت. وذكر هنا ص ٧٧ قوله: «لأن الجمع العرفي في أمثال المقام مما ورد في مقام الشرح والتحديد يقتضي التقييد، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها، بل لابدّ من حصول جميعها، وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين، فلا ينطبق على المقام، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين» المستمسك ١٠:٧٧ ـ٧٨ طبعة بيروت.
[٣]من الواضح أن مراد السيد الاُستاذ (قدس سره) من ذلك هو الردّ على ما قاله السيد الحكيم (قدس سره) ثانياً، أي على ما ذكرنا كلامه (قدس سره) في التعليقة السابقة.
_______________________________________
ويمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بالآية المباركة: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فانها بنفسها ظاهرة في أن الشرط هو مطلق الاستطاعة والقدرة بأي وجه كان، إلاّ أن الروايات فسرت الآية بأن المراد من الاستطاعة ليست هي القدرة العقلية، بل المراد بها أن يكون له زاد وراحلة، وهذه الروايات المفسرة وإن قيل[١] إنها ظاهرة في أن الشرط هو ملكية الزاد والراحلة لأن اللام فيها ظاهرة في الملك، ولكن قلنا إنها وإن كانت كذلك إلاّ أن هناك ما يدل على الوجوب المطلق كقوله (عليه السلام): «إذا وجد ما يحج به» ولا مقتضي للتقييد بما يكون الشرط ظاهر في الملك، لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو للتنافي بينهما، وأما لو لم يكن تناف كما في المقام فلا مقتضي للتقييد كما تقدم بحثه[٢].
على أن الآية المباركة لو اختلف تفسيرها باختلاف الروايات التي بعضها ظاهر في ملكية الزاد والراحلة وبعضها ظاهر في الاطلاق، فلو بنينا على تعارضها فيدخل في باب التعارض في التفسير، لا في حمل المطلق على المقيد[٣] فيسقطان بالتعارض فلا دليل على الملكية، والقدر المتيقن الخارج عن الآية من ليس له زاد وراحلة لا ملكاً ولا اباحة، وهذا لا يجب عليه الحجّ والباقي داخل في اطلاق الآية المباركة.
عليه بالقول: وفيه أولاً وثانياً غير وارد أصلاً، وليس المستشكل معذوراً في اشكاله بدعوى اعتماده على ما في المعتمد، لأن ما في المعتمد امران، الأوّل: التسكع، الثاني: العسر والمشقة، وتفسير الأول بالثاني والحال إن الحمل انما يصح بتفسير التسكع بعدم الحرج، فالمتعين على المستشكل الاشكال على المقرر بعدم صحة تفسير التسكع بالحرج لمنافاته للحمل، واختصاص صحة الحمل بالاحتراز بالتسكع عن الحرج والعسر، فان مسامحة المقرر بعد ذكره للتسكع واضحة، فإن الحمل لا يصح إلاّ معه.
[١]القائل السيد الحكيم كما تقدم ذلك في هامش المسألة ٣٠[٣٠٢٧] وتقدم جواب السيد الاُستاذ في تلك المسألة أيضاً.
[٢]في المسألة ٣٠ [٣٠٢٧] وذكر السيد الحكيم التقييد مرة اُخرى غير ما تقدم، فان ما تقدم ذكره في المستمسك ١٠:٧٢ طبعة بيروت. وذكر هنا ص ٧٧ قوله: «لأن الجمع العرفي في أمثال المقام مما ورد في مقام الشرح والتحديد يقتضي التقييد، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها، بل لابدّ من حصول جميعها، وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين، فلا ينطبق على المقام، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين» المستمسك ١٠:٧٧ ـ٧٨ طبعة بيروت.
[٣]من الواضح أن مراد السيد الاُستاذ (قدس سره) من ذلك هو الردّ على ما قاله السيد الحكيم (قدس سره) ثانياً، أي على ما ذكرنا كلامه (قدس سره) في التعليقة السابقة.