الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ونسب إلى الشيخ وابن إدريس القول بالإجزاء، وليس هنا شيء يدل على ما ذكراه لو ثبتت النسبة إلاّ ما ورد في صحيحة بريد العجلي، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة»[١] بدعوى أن قوله (عليه السلام): «قبل أن يحرم» دال بالمفهوم على أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام.
ولا يمكن المساعدة على ذلك لجهات:
الاُولى: ان دعوى المفهوم لهذا الذيل على الإجزاء واهية، لأن مقتضى القضية الشرطية نفي الجزاء عند انتفاء الشرط، والجزاء المذكور في الصحيحة جعل جمله وزاده في حجّة الإسلام، وهذا الحكم يرتفع عند انتفاء الشرط، ومعنى ذلك أنه لو مات بعد ما أحرم فالحكم بصرف ما معه في حجّة الإسلام مرفوع، وهو أجنبي عن الإجزاء وعدم الإجزاء، فلربما ان الحكم هو أن يقضى عنه من أصل ماله، فالمرتفع بارتفاع الشرط هو جعل الزاد والراحلة في حجّة الإسلام لا ثبوت شيء آخر الذي هو الإجزاء[٢]، ومقتضى القاعدة أن من استقر عليه الحجّ لابدّ أن يقضي عنه وليه من أصل ماله، فلا دلالة للصحيحة على الإجزاء أصلاً.
الثانية: لو كان له مفهوم دال على الاجزاء كما ادعي، وأن لهذا المفهوم إطلاقاً وهو أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ عن حجّة الإسلام سواء دخل الحرم أم لا، فيعارض هذا الإطلاق إطلاق صدر الرواية الذي هو «إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام» فإنه دال بالمفهوم أيضاً على أن الموت لو لم يكن في الحرم فلا يجزي. وإن كان بعد الإحرام، فيتساقطان ويرجع إلى ما دل على وجوب القضاء على من استقر
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]من الواضح عدم الملازمة بين عدم جعل زاده وجمله ونفقته وما معه في حجّة الإسلام وبين الإجزاء، غاية ما في الأمر هو استبعاد أن يكون حال من مات في بلده بعد استطاعته وتجروئه وعدم مجيئه إلى الحجّ وموته الكاشف عن عدم استطاعته أحسن حالاً ممن لم يتجرأ وذهب إلى الحجّ ومات في الطريق بعد الإحرام، حيث لا يجب القضاء عن الأوّل ويجب القضاء عن الثاني، وهو وجه استحساني لا قيمة له بعد كون الاحكام تعبدية، فيلتزم بعدم وجوبالقضاء عن الأوّل ووجوب القضاء عن الثاني للنص، بل يقضى عن الثاني حتى لو كان موته قبل الاحرام ولكن يجعلنفقته وجمله وزاده فيها. وكلام السيد الاُستاذ وإن كان فعلاً في من استقر عليه الحج، إلاّ أنه حينما يأتي الكلام في من لم يستقر عليه الحجّ في أواخر هذه المسألة يقول كما قال في أوّل هذه المسألة إن صحيحة ضريس مطلقة ودالة على عدم الإجزاء إذا مات دون الحرم ووجوب قضاء وليه عنه، بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفسه السنة التي ذهب فيها ومات.
_______________________________________
ونسب إلى الشيخ وابن إدريس القول بالإجزاء، وليس هنا شيء يدل على ما ذكراه لو ثبتت النسبة إلاّ ما ورد في صحيحة بريد العجلي، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة»[١] بدعوى أن قوله (عليه السلام): «قبل أن يحرم» دال بالمفهوم على أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام.
ولا يمكن المساعدة على ذلك لجهات:
الاُولى: ان دعوى المفهوم لهذا الذيل على الإجزاء واهية، لأن مقتضى القضية الشرطية نفي الجزاء عند انتفاء الشرط، والجزاء المذكور في الصحيحة جعل جمله وزاده في حجّة الإسلام، وهذا الحكم يرتفع عند انتفاء الشرط، ومعنى ذلك أنه لو مات بعد ما أحرم فالحكم بصرف ما معه في حجّة الإسلام مرفوع، وهو أجنبي عن الإجزاء وعدم الإجزاء، فلربما ان الحكم هو أن يقضى عنه من أصل ماله، فالمرتفع بارتفاع الشرط هو جعل الزاد والراحلة في حجّة الإسلام لا ثبوت شيء آخر الذي هو الإجزاء[٢]، ومقتضى القاعدة أن من استقر عليه الحجّ لابدّ أن يقضي عنه وليه من أصل ماله، فلا دلالة للصحيحة على الإجزاء أصلاً.
الثانية: لو كان له مفهوم دال على الاجزاء كما ادعي، وأن لهذا المفهوم إطلاقاً وهو أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ عن حجّة الإسلام سواء دخل الحرم أم لا، فيعارض هذا الإطلاق إطلاق صدر الرواية الذي هو «إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام» فإنه دال بالمفهوم أيضاً على أن الموت لو لم يكن في الحرم فلا يجزي. وإن كان بعد الإحرام، فيتساقطان ويرجع إلى ما دل على وجوب القضاء على من استقر
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]من الواضح عدم الملازمة بين عدم جعل زاده وجمله ونفقته وما معه في حجّة الإسلام وبين الإجزاء، غاية ما في الأمر هو استبعاد أن يكون حال من مات في بلده بعد استطاعته وتجروئه وعدم مجيئه إلى الحجّ وموته الكاشف عن عدم استطاعته أحسن حالاً ممن لم يتجرأ وذهب إلى الحجّ ومات في الطريق بعد الإحرام، حيث لا يجب القضاء عن الأوّل ويجب القضاء عن الثاني، وهو وجه استحساني لا قيمة له بعد كون الاحكام تعبدية، فيلتزم بعدم وجوبالقضاء عن الأوّل ووجوب القضاء عن الثاني للنص، بل يقضى عن الثاني حتى لو كان موته قبل الاحرام ولكن يجعلنفقته وجمله وزاده فيها. وكلام السيد الاُستاذ وإن كان فعلاً في من استقر عليه الحج، إلاّ أنه حينما يأتي الكلام في من لم يستقر عليه الحجّ في أواخر هذه المسألة يقول كما قال في أوّل هذه المسألة إن صحيحة ضريس مطلقة ودالة على عدم الإجزاء إذا مات دون الحرم ووجوب قضاء وليه عنه، بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفسه السنة التي ذهب فيها ومات.