الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٢٤]
«مسألة ٢٧»: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة
وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له في مدّة معيّنة
أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما العدم، لأنّها في معرض الزوال إلاّ إذا
كان واثقاً بأنّه لا يفسخ(١) وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه
ما دامت العين موجودة له الرجوع، ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له
التصرّف في الموهوب، فتلزم الهبة.
_______________________________________
(١) ومع عدم الوثوق لا يجب عليه الحجّ لأن المال في معرض الزوال.
ولكن لم يؤخذ في أدلة الوجوب من الآية والروايات أن لا يكون المال في معرض الزوال، بل الموضوع أن يكون عنده ما يحج به، فيجب عليه الحجّ حتى مع علمه برجوع البائع في بيعه أو أن المصالح يفسخ، فلو فرض أنه بعد الحجّ يمكنه أداء ما عليه من دون حرج فيجب عليه الحج. وأما لو كان يقع في الحرج بعد الرجوع فلا يجب الحجّ لأجل الحرج أو لحفظ القدرة لأداء مال الغير.
وعليه فمع عدم الحرج يكون الحج واجباً حتى مع العلم بالفسخ، فكيف لا يكون واجباً مع الشك في الفسخ.
وأظهر من ذلك في وجوب الحجّ ما لو وهبه شخص مالاً يفي بمصارف الحجّ ولكن الهبة غير لازمة فهل يجب عليه ان يتصرف في هذا المال تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب كأن يتصرف في الهبة بنحو مغير لحالها؟
احتمل الماتن (قدس سره) الوجوب[١] وهو الظاهر، فإنه بعد وجود ما يحج به يجب عليه الحجّ بمقتضى
ممكن فيكون من باب تخلف الداعي.
وأما الاشكال على السيد الاستاذ «بأن الصحيح عنده عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً ومقتضاه هو القول بالاجزاء» فهو ناتج من عدم التدبر في كلامه على ما تقدم بيانه مفصلاً في هامش المسألة ٩ فراجع. وملخصه: إن حجّة الاسلام عند السيد الاُستاذ عنوان قصدي، إلاّ أنه يكفي فيها القصد الاجمالي ولا يعتبر فيها القصد التفصيلي. على أن المستشكل: - سابقاً أي في المسألة ٩ قال: ان كلام سيدنا في كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً أو لا متهافت، فمن أين ثبت عنده «ان الصحيح عند سيدنا عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً».
ثمّ إن المستشكل بعد قوله: ومقتضاه هو القول بالاجزاء، قال: «وبذلك يتبين الاشكال في الترتب لأن موضوعه تعلق الإطلاقين المتنافيين بماهيتين متضادتين كأزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، وأما لو فرض تعلق الخطابين بطبيعةواحدة فالترتب غير معقول لاستلزامه فرض الجمع بين النقيضين...».
وفيه: إن السيد الاستاذ (قدس سره) يرى أن حقيقة حجّة الاسلام وطبيعتها مختلفة عن طبيعة الحجّ الندبي وحقيقته، وهو الصحيح كما تقدم، فهما من الماهيتن المتضادتين، والاشكال على السيد الاُستاذ لابد وأن يكون على مبناه، لا على ما يراه المستشكل.
[١]احتمال الوجوب لا وجه له، فإنه إما أن يجزم بالوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية لا يوجب زوال الاستطاعة
_______________________________________
(١) ومع عدم الوثوق لا يجب عليه الحجّ لأن المال في معرض الزوال.
ولكن لم يؤخذ في أدلة الوجوب من الآية والروايات أن لا يكون المال في معرض الزوال، بل الموضوع أن يكون عنده ما يحج به، فيجب عليه الحجّ حتى مع علمه برجوع البائع في بيعه أو أن المصالح يفسخ، فلو فرض أنه بعد الحجّ يمكنه أداء ما عليه من دون حرج فيجب عليه الحج. وأما لو كان يقع في الحرج بعد الرجوع فلا يجب الحجّ لأجل الحرج أو لحفظ القدرة لأداء مال الغير.
وعليه فمع عدم الحرج يكون الحج واجباً حتى مع العلم بالفسخ، فكيف لا يكون واجباً مع الشك في الفسخ.
وأظهر من ذلك في وجوب الحجّ ما لو وهبه شخص مالاً يفي بمصارف الحجّ ولكن الهبة غير لازمة فهل يجب عليه ان يتصرف في هذا المال تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب كأن يتصرف في الهبة بنحو مغير لحالها؟
احتمل الماتن (قدس سره) الوجوب[١] وهو الظاهر، فإنه بعد وجود ما يحج به يجب عليه الحجّ بمقتضى
ممكن فيكون من باب تخلف الداعي.
وأما الاشكال على السيد الاستاذ «بأن الصحيح عنده عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً ومقتضاه هو القول بالاجزاء» فهو ناتج من عدم التدبر في كلامه على ما تقدم بيانه مفصلاً في هامش المسألة ٩ فراجع. وملخصه: إن حجّة الاسلام عند السيد الاُستاذ عنوان قصدي، إلاّ أنه يكفي فيها القصد الاجمالي ولا يعتبر فيها القصد التفصيلي. على أن المستشكل: - سابقاً أي في المسألة ٩ قال: ان كلام سيدنا في كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً أو لا متهافت، فمن أين ثبت عنده «ان الصحيح عند سيدنا عدم كون حجّة الاسلام عنواناً قصدياً».
ثمّ إن المستشكل بعد قوله: ومقتضاه هو القول بالاجزاء، قال: «وبذلك يتبين الاشكال في الترتب لأن موضوعه تعلق الإطلاقين المتنافيين بماهيتين متضادتين كأزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، وأما لو فرض تعلق الخطابين بطبيعةواحدة فالترتب غير معقول لاستلزامه فرض الجمع بين النقيضين...».
وفيه: إن السيد الاستاذ (قدس سره) يرى أن حقيقة حجّة الاسلام وطبيعتها مختلفة عن طبيعة الحجّ الندبي وحقيقته، وهو الصحيح كما تقدم، فهما من الماهيتن المتضادتين، والاشكال على السيد الاُستاذ لابد وأن يكون على مبناه، لا على ما يراه المستشكل.
[١]احتمال الوجوب لا وجه له، فإنه إما أن يجزم بالوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية لا يوجب زوال الاستطاعة