الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
كما لو كان لزيد عند عمرو شيء من المأكولات وأبقاه لمدة وصار في شرف الفساد، فلا شك هنا في الضمان وكما يضمن الأصل لو تلف يضمن الأوصاف لو تلفت أيضاً، وكما في المقام لو أبقى شياه الميت حتى هزلت وأصبحت قيمتها غير وافية بالحجّ.
واُخرى يكون التنزل والنقصان إنما هو من جهة السوق، أي تنزل قيمة الشياه السوقية، فكانت تباع بألف وأصبحت تباع بنصف ذلك، لا لأجل هزالها بل لأجل أن العرض صار كثيراً والاستيراد متزايداً، سيما لو اصبح الطلب قليلاً وهو الذي ينظر إليه الماتن (قدس سره) فهذا لا يوجب الضمان، لأن الذي يجب على من بيده المال ردّ عين المال لا قيمته، أي أن الشيء يضمن بعينه لا بثمنه، فلو غصب مال شخص وكان يسوى ألف دينار وردّه في السنة الثانية وكان يسوى مائة دينار، فهذا لا يوجب الضمان، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس ما أخذت لا قيمة ما أخذت. إذن فمع بقاء العين اللازم إعطاء نفس العين، وفي المقام مع وجود الشياه فهي مال الميت بعينها موجودة، ولا يعرف للضمان هنا وجه صحيح، فالظاهر أنه لا ضمان في هذه الصورة، فتكمّل من أموال الميت الاُخرى لو كانت[١].
[١] قد يقال: «إن نقصان المالية يعد عن العقلاء بمنزلة نقصان المال، ويترتب عليه أثره، وذلك في موردين:
الموردالأوّل: البضاعة المعدة للاتجار بعينها، أي التي تكون معروضة للبيع عند ارتفاع قيمتها، حيث بنى جمع من الفقهاء«رضوان الله عليهم» ومنهم السيد الاُستاذ (قدس سره) على أن ارتفاع قيمة ما يعدّ للإتجار بعينه بمنزلة الزيادة في المال، ولذلكيجب فيه الخمس وإن لم يتم بيعه بالزائد، ومقتضى الالتزام بهذا في جانب الزيادة وأن زيادة المالية تعد بمثابة زيادة المال، أن يكون النقصان في المالية بمنزلة النقصان في المال، ويكون مورداً للضمان، أي أنه إذا استولى ظالم على كمية من بضاعة تاجر، وكانت قيمتها مرتفعة عند الاستيلاء عليها، ثمّ أرجعها بعد مدة وقد انخفضت قيمتها السوقية، يكون ضامناً له بمقدار الفرق بين القيمتين.
وقد التزم السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة ٥٤ من كتاب الخمس بثبوت الضمان فيما إذا ارتفعت قيمة العين المعدّة للتكسب وتعمد المالك عدم بيعها بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ثمّ انخفضت قيمتها. ولكن اعترض عليه السيد الاُستاذ (قدس سره) بأنه لا دليل على الضمان في مثله، لانحصار موجب الضمان بتلف المال إما ذاتاً أو وصفاً، وأما تلف المالية التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليست هي من موجبات الضمان.
ولكن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه كما أن زيادة المالية في المورد تعد بمثابةالزيادة في المال ولذلك تخضع للخمس بحسب ما أقرّ به (قدس سره) - كذلك نقصان المالية فيه تعدّ بمثابة النقصان في المال فيكون مورداً للضمان، والتفكيك بينهما ليس عقلائياً.
المورد الثاني: الأوراق النقدية التي... الخ» بحوث في شرح مناسك الحجّ ٧:٦٥.
ونتيجة ذلك أن مال التجارة الذي للميت في المقام مع إهمال الوصي أو الوارث الاستئجارللحج عن الميت حتى
_______________________________________
كما لو كان لزيد عند عمرو شيء من المأكولات وأبقاه لمدة وصار في شرف الفساد، فلا شك هنا في الضمان وكما يضمن الأصل لو تلف يضمن الأوصاف لو تلفت أيضاً، وكما في المقام لو أبقى شياه الميت حتى هزلت وأصبحت قيمتها غير وافية بالحجّ.
واُخرى يكون التنزل والنقصان إنما هو من جهة السوق، أي تنزل قيمة الشياه السوقية، فكانت تباع بألف وأصبحت تباع بنصف ذلك، لا لأجل هزالها بل لأجل أن العرض صار كثيراً والاستيراد متزايداً، سيما لو اصبح الطلب قليلاً وهو الذي ينظر إليه الماتن (قدس سره) فهذا لا يوجب الضمان، لأن الذي يجب على من بيده المال ردّ عين المال لا قيمته، أي أن الشيء يضمن بعينه لا بثمنه، فلو غصب مال شخص وكان يسوى ألف دينار وردّه في السنة الثانية وكان يسوى مائة دينار، فهذا لا يوجب الضمان، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس ما أخذت لا قيمة ما أخذت. إذن فمع بقاء العين اللازم إعطاء نفس العين، وفي المقام مع وجود الشياه فهي مال الميت بعينها موجودة، ولا يعرف للضمان هنا وجه صحيح، فالظاهر أنه لا ضمان في هذه الصورة، فتكمّل من أموال الميت الاُخرى لو كانت[١].
[١] قد يقال: «إن نقصان المالية يعد عن العقلاء بمنزلة نقصان المال، ويترتب عليه أثره، وذلك في موردين:
الموردالأوّل: البضاعة المعدة للاتجار بعينها، أي التي تكون معروضة للبيع عند ارتفاع قيمتها، حيث بنى جمع من الفقهاء«رضوان الله عليهم» ومنهم السيد الاُستاذ (قدس سره) على أن ارتفاع قيمة ما يعدّ للإتجار بعينه بمنزلة الزيادة في المال، ولذلكيجب فيه الخمس وإن لم يتم بيعه بالزائد، ومقتضى الالتزام بهذا في جانب الزيادة وأن زيادة المالية تعد بمثابة زيادة المال، أن يكون النقصان في المالية بمنزلة النقصان في المال، ويكون مورداً للضمان، أي أنه إذا استولى ظالم على كمية من بضاعة تاجر، وكانت قيمتها مرتفعة عند الاستيلاء عليها، ثمّ أرجعها بعد مدة وقد انخفضت قيمتها السوقية، يكون ضامناً له بمقدار الفرق بين القيمتين.
وقد التزم السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة ٥٤ من كتاب الخمس بثبوت الضمان فيما إذا ارتفعت قيمة العين المعدّة للتكسب وتعمد المالك عدم بيعها بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ثمّ انخفضت قيمتها. ولكن اعترض عليه السيد الاُستاذ (قدس سره) بأنه لا دليل على الضمان في مثله، لانحصار موجب الضمان بتلف المال إما ذاتاً أو وصفاً، وأما تلف المالية التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليست هي من موجبات الضمان.
ولكن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه كما أن زيادة المالية في المورد تعد بمثابةالزيادة في المال ولذلك تخضع للخمس بحسب ما أقرّ به (قدس سره) - كذلك نقصان المالية فيه تعدّ بمثابة النقصان في المال فيكون مورداً للضمان، والتفكيك بينهما ليس عقلائياً.
المورد الثاني: الأوراق النقدية التي... الخ» بحوث في شرح مناسك الحجّ ٧:٦٥.
ونتيجة ذلك أن مال التجارة الذي للميت في المقام مع إهمال الوصي أو الوارث الاستئجارللحج عن الميت حتى