٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

. . . . . . . . . .
_______________________________________
والصحيح في الجواب أن يقال: إن الروايات المذكورة أجنبية عن محل الكلام، لأنها في مقام بيان أن ترك الوقوف بعرفات لو لم يكن عن عمد فغير مضر إذا أدرك المشعر، ولا شك في أن الصبي مدرك لعرفات وللمشعر، وإنما الكلام في إجزائه عن حجّة الإسلام، وهذه الروايات في مقام بيان صحة الحجّ لا أنها حجّة الإسلام أو لا، ولا شك في أن حج الصبي صحيح[١]، فليس الاستدلال بشيء من الروايات على أن حج

«إن المورد لا يخصص الوارد إذا كان عاماً، ولذا لم يفرقوا في ذلك بين من أحرم سابقاً ومن لم يحرم قطعاً» العروة الوثقى: ٤٤٩. وكذا الفيروزآبادي، راجع العروة الوثقى (مع تعاليق عدة من الفقهاء العظام) ٤:٣٥١.
وأما جواب السيد الاُستاذ عن هذا الوجه في تعليقته على العروة بأن هذه الروايات «لا تشمل محل الكلام لظهور اختصاصها بمن كانمكلفاً ولم يدرك المشعر» العروة الوثقى (مع تعاليق عدة من الفقهاء العظام) ٤:٣٥١ فقد كان من السيد الاُستاذ قبل أن يبحث كتاب الحجّ، وعند بحثه له أعرض عن هذاالجواب، وأجاب بقوله: والصحيح في الجواب.
[١]وإن لم يدرك الوقوف بعرفات لعذر فضلاً عمن أدرك من الصبيان الوقوف بعرفات أيضاً.
واُشكل على السيد الاُستاذ: بأنه سيأتي منه (قدس سره) عدم الالتزام بصحة حج من أحرم ثمّ بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة مطلقاً، بل في خصوص ما إذا لم يكن بمقدوره استئناف الحجّ من جهة ضيق الوقت، وأما مع تمكنه من ذلك كما إذا أتى بعمرة التمتع وأحرم في يوم التروية للحج فبلغ، فمختاره(قدس سره) في مثل ذلك هو أن البلوغ المتأخر يكشف عن بطلان عمرة التمتع واحرام الحج، فلابدّ من الرجوع إلى المقات مع التمكن منه وعقد الاحرام لحجة الاسلام والاتيانبمناسكها، وفي ضوء ذلك فكيف يقول هنا إن مفاد تلك النصوص ليس إلاّ صحة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك وانماالكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام؟!» «بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥١٦».
وليت المشكل نقل نص عبارة السيد الاُستاذ وأشار إلى مكان وجودها في موسوعة الإمام الخوئي ليتسنى للمراجع مراجعتها والنظر فيها. وعلى كل حال، الذي يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة ٨ الرقم العام [٢٩٨٩] التي هي بلوغ الصبي قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام، وبعد بيان وجهها قال السيد الاُستاذ: «وكان على المصنف (قدس سره) وغيره ممن تعرض لهذه المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الاحرام وقبل الشروع في الأعمال وأنه هل يتم ذلك ندباً، أو حين البلوغ ينقلب إلى حجّة الإسلام فيعدل إليها، أو يستأنف ويحرم ثانياً منالمقيات... وكيف كان فالاكتفاء بالاحرام الأوّل بدعوى انقلاب حجّة إلى حجّة الإسلام لا دليل عليه، وأما اتمامه ندباً فلا وجه له إلاّ ما قيل من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً، وهذا واضح الدفع، فإن الاحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر، ولذا لو علم حال الاحرام بأنه يبلغ بعد يوم أو يومين مثلاً أو يستطيع بعدهما ليس له أن يحرم وهو صبي، فلابد من إعادة الاحرام ويرجع إلى المقيات ويحرم احرام حجّة الإسلام، وهكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمها ثمّ بلغ، فانه يجب عليه الرجوع إلى الميقات واتيان العمرة ثانياً إذا وسع الوقت، فإن البلوغ أوالاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الاحرام أو العمرة، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآية والروايات»موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٣٦. بلحتى لو كان البلوغ بعد الإحرام للحجّ مع فرض إمكان الرجوع والإحرام من الميقات أومن أي مكان يصح فيه الإحرام لو كان ترك الإحرام من الميقات عن جهل كما هو المفروض، لعين الملاك الموجود في