الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥
ثم
إنّ جواز الحلّ أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً(١)
كما هو ظاهر كلماتهم، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق المولى أو
الزوج وكان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى، وأمّا ما لم يكن كذلك
فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن
تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل مع عدم كونها
منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم
جزءاً من القرآن أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع
من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا
استصحبه الوالد إلى مكّة مثلاً لا مانع من
_______________________________________
والمقام من هذا القبيل فإن حلف الزوجة أو الولد والمملوك فعل متعلق بنفسها، غاية ما في الأمر اعتبر الشارع رضا الزوج أو الأب أو المالك فكما يمكن أن يتحقق رضاه قبل اليمين كذلك يمكن أن يتحقق رضاه بعده، ولا موجب لاعتبار الإذن السابق بالخصوص.
وثانياً: ما يستفاد من الصحيحة الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، أنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّه لم يعصِ الله، وإنّما عصى سيدّه، فإذا أجازه فهو له جائز»[١] ومقتضى التعليل فيها أن في كل مورد يعتبر فيه إذن أحد إذا رضي من يعتبر إذنه ولو بعد ذلك جاز، فكذا يمين الولد والزوجة والمملوك في المقام تكون الإجازة اللاحقة له في المقام موجبة لانعقاده، ولا يختص ذلك بالإذن السابق.
(١) بل إنما هو لو كان متعلقه منافياً لحق من حقوق الزوج أو المالك أو الوالد، وأما لو كان متعلق اليمين أجنبياً عنهم بالكلية كما لو حلف الولد على قراءة سورة من القرآن في وقت خاص لا ينافي حق الوالد أصلاً.
فذهب الماتن[٢](قدس سره) إلى أنه لا دلالة للصحيحة على عدم الانعقاد حينئذ، واستشهد على ذلك باستثناء
[١] الوسائل ج ٢١:١١٤ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١ ـ.
[٢]تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال: ضرورة كون الحاصل منها [النصوص]تقديم طاعة الوالد مثلاً لو نهى عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الالزام، وهذا في غير الواجب والحرام اللذين لا مدخلية للوالد فيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد، وليس المراد مجرّد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما، بل المراد ما عرفت ممّا لا يدخلان هما فيه، فيبقى اليمين والمتعلق بهما على مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بأدنى تأمل»، الجواهر ٣٥:٢٦٣.
_______________________________________
والمقام من هذا القبيل فإن حلف الزوجة أو الولد والمملوك فعل متعلق بنفسها، غاية ما في الأمر اعتبر الشارع رضا الزوج أو الأب أو المالك فكما يمكن أن يتحقق رضاه قبل اليمين كذلك يمكن أن يتحقق رضاه بعده، ولا موجب لاعتبار الإذن السابق بالخصوص.
وثانياً: ما يستفاد من الصحيحة الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، أنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّه لم يعصِ الله، وإنّما عصى سيدّه، فإذا أجازه فهو له جائز»[١] ومقتضى التعليل فيها أن في كل مورد يعتبر فيه إذن أحد إذا رضي من يعتبر إذنه ولو بعد ذلك جاز، فكذا يمين الولد والزوجة والمملوك في المقام تكون الإجازة اللاحقة له في المقام موجبة لانعقاده، ولا يختص ذلك بالإذن السابق.
(١) بل إنما هو لو كان متعلقه منافياً لحق من حقوق الزوج أو المالك أو الوالد، وأما لو كان متعلق اليمين أجنبياً عنهم بالكلية كما لو حلف الولد على قراءة سورة من القرآن في وقت خاص لا ينافي حق الوالد أصلاً.
فذهب الماتن[٢](قدس سره) إلى أنه لا دلالة للصحيحة على عدم الانعقاد حينئذ، واستشهد على ذلك باستثناء
[١] الوسائل ج ٢١:١١٤ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١ ـ.
[٢]تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال: ضرورة كون الحاصل منها [النصوص]تقديم طاعة الوالد مثلاً لو نهى عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الالزام، وهذا في غير الواجب والحرام اللذين لا مدخلية للوالد فيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد، وليس المراد مجرّد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما، بل المراد ما عرفت ممّا لا يدخلان هما فيه، فيبقى اليمين والمتعلق بهما على مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بأدنى تأمل»، الجواهر ٣٥:٢٦٣.