الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وإن
اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد
إتيان النائب، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب(١)،
لأنّ ظاهر الأخبار أن حجّ النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا
أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، ولا دليل على وجوبه مرّة اُخرى، بل لو
قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر
الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب،
إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً، والمفروض في المقام
أنه هو.
_______________________________________
(١) الجهة الرابعة: أنه لو استناب مع قيام الطريق على عدم التمكن، كما إذا اطمأن بعدم زوال العذر أو استصحب بقاءه وبعد ذلك تمكن من المباشرة، فهل يجزيه حجّ النائب أو لا؟ فيه كلام.
نسب إلى المشهور عدم الإجزاء، بل ادعي عليه عدم الخلاف، خلافاً لبعض حيث قوّى الإجزاء ومنهم الماتن باعتبار أن الحجّ بالمباشرة يتبدل إلى الحجّ النيابي فيجزي عنه، بل ذكر الماتن أنه لو لم نقل بوجوب الاستنابة وقلنا باستحباب ذلك أيضاً يجزي، فإن المستحب لا يجزي عن الواجب لو كان غيره، وأما لو كان هو هو بعينه فهو يأتي بنفس ما على المنوب عنه فيجزئ.
ولكن الذي يظهر مما ذكرنا أن موضوع الحكم بوجوب الاستنابة إنما هو عدم القدرة واقعاً، وليس موضوع الحكم عنوان اليأس أو عدم رجاء الزوال حتى يقال أتى بوظيفته، إما من جهة الاستناد إلى أصل عملي أو أصل عقلائي وهو الاطمئنان بعدم زوال العذر، وعلى كل منهما التكليف الواقعي لا ينقلب، فهو مطالب بالحج، ومطالبته غير مقيدة بسنة خاصة، والمفروض أن هذا الموضوع محقق خارجاً، لأن موضوع النيابة هو ما لو لم يقدر على الحجّ مباشرة، والمفروض أنه قادر ولو بعد سنين، فموضوع النيابة لم يكن محققاً في الخارج، وما أتى به المكلف إما حكم ظاهري أو من جهة بناء العقلاء، وإلاّ فالتكليف الواقعي موجود، ولم يكن موضوع الاستنابة محققاً في الخارج، فيكون الإجزاء حينئذ محتاجاً إلى دليل ولا دليل.
وبعبارة اُخرى: إن دليل الحجّ وهو قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ظاهر في المباشرة وهذا متحقق في الخارج، فإن هذا المكلف مستطيع، غاية الأمر لا في هذه السنة بل في السنة الآتية أو غيرها من السنين الآتية، ودليل الاستنابة غير شامل له لأنه يطيق الحج، وموضوعها إنّما
ولم يذكرها، وهو شاهد على أنه لا يراها دالة على ذلك، وأما ذكره لها في المسألة ٦١ فهو من الاشتباه في التطبيق لأنه قال «فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة» ولذا ذكر معهاصحيحة الحلبي التي ذكرها في أوّل الجهة الاُولى من المسألة ٧١ فذكر صحيحة محمد بن مسلم هناك إنّما هو من الاشتباه في التطبيق، لا أنه يراها دالة هناك ولا يراها دالة هنا حتى يكون كلامه مختلفاً، إذ لو كان الأمر كذلك لكان ذكرها في جملة الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ في أوّل الجهة الاُولى من المسألة ٧١ وهي مسألة المقام، والحال إنه لم يذكرها وإنّما ذكر غيرها، فليس كلامه مختلفاً فيها.
_______________________________________
(١) الجهة الرابعة: أنه لو استناب مع قيام الطريق على عدم التمكن، كما إذا اطمأن بعدم زوال العذر أو استصحب بقاءه وبعد ذلك تمكن من المباشرة، فهل يجزيه حجّ النائب أو لا؟ فيه كلام.
نسب إلى المشهور عدم الإجزاء، بل ادعي عليه عدم الخلاف، خلافاً لبعض حيث قوّى الإجزاء ومنهم الماتن باعتبار أن الحجّ بالمباشرة يتبدل إلى الحجّ النيابي فيجزي عنه، بل ذكر الماتن أنه لو لم نقل بوجوب الاستنابة وقلنا باستحباب ذلك أيضاً يجزي، فإن المستحب لا يجزي عن الواجب لو كان غيره، وأما لو كان هو هو بعينه فهو يأتي بنفس ما على المنوب عنه فيجزئ.
ولكن الذي يظهر مما ذكرنا أن موضوع الحكم بوجوب الاستنابة إنما هو عدم القدرة واقعاً، وليس موضوع الحكم عنوان اليأس أو عدم رجاء الزوال حتى يقال أتى بوظيفته، إما من جهة الاستناد إلى أصل عملي أو أصل عقلائي وهو الاطمئنان بعدم زوال العذر، وعلى كل منهما التكليف الواقعي لا ينقلب، فهو مطالب بالحج، ومطالبته غير مقيدة بسنة خاصة، والمفروض أن هذا الموضوع محقق خارجاً، لأن موضوع النيابة هو ما لو لم يقدر على الحجّ مباشرة، والمفروض أنه قادر ولو بعد سنين، فموضوع النيابة لم يكن محققاً في الخارج، وما أتى به المكلف إما حكم ظاهري أو من جهة بناء العقلاء، وإلاّ فالتكليف الواقعي موجود، ولم يكن موضوع الاستنابة محققاً في الخارج، فيكون الإجزاء حينئذ محتاجاً إلى دليل ولا دليل.
وبعبارة اُخرى: إن دليل الحجّ وهو قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ظاهر في المباشرة وهذا متحقق في الخارج، فإن هذا المكلف مستطيع، غاية الأمر لا في هذه السنة بل في السنة الآتية أو غيرها من السنين الآتية، ودليل الاستنابة غير شامل له لأنه يطيق الحج، وموضوعها إنّما
ولم يذكرها، وهو شاهد على أنه لا يراها دالة على ذلك، وأما ذكره لها في المسألة ٦١ فهو من الاشتباه في التطبيق لأنه قال «فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة» ولذا ذكر معهاصحيحة الحلبي التي ذكرها في أوّل الجهة الاُولى من المسألة ٧١ فذكر صحيحة محمد بن مسلم هناك إنّما هو من الاشتباه في التطبيق، لا أنه يراها دالة هناك ولا يراها دالة هنا حتى يكون كلامه مختلفاً، إذ لو كان الأمر كذلك لكان ذكرها في جملة الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ في أوّل الجهة الاُولى من المسألة ٧١ وهي مسألة المقام، والحال إنه لم يذكرها وإنّما ذكر غيرها، فليس كلامه مختلفاً فيها.