الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه(١) وتقدّم على الوصايا المستحبة وإن
_______________________________________
(١) وأما لو أوصى بالحجّ وقيده بالاخراج من الثلث، فذكر الماتن (قدس سره) أنه يخرج منه ويتقدم على باقي الوصايا إن كان مع الحجّ وصايا اُخر، وذلك لعدة روايات ذكرت في باب الوصايا[١]، وذكر صاحب الوسائل منها روايتين في كتاب الحجّ[٢]:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة»[٣] فلا يزاحم المندوب الواجب.
ومنها: معتبرة معاوية بن عمار الاُخرى، قال: «إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك إلى ان قال فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإن الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل»[٤]، وزكريا المؤمن الموجود في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال إلاّ أنه موجود في أسناد كامل الزيارات[٥] وقول النجاشي إنه كان مختلط الأمر في حديثه ليس تضعيفاً، وإنما
[١] الوسائل ج ١٩:٣٩٧ باب ٦٥ من أبواب الوصايا.
[٢]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١ وح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٥]هذا الكلام من السيد الاُستاذ كان قبل رجوعه عن اعتبار كامل الزيارات، ولكن زكريا المؤمن روى في تفسير القمي ولم يذكر ذلك السيد الاُستاذ لا في ترجمة زكرياالمؤمن ولا في الأسماء المتحدة معه بما في ذلك أبو عبدالله المؤمن، وعلى كل حال روى في تفسير القمي في سورة التوبة ج ١ ص ٣٠١ فهو ثقة عنده وإن رجع عن مبنى كامل الزيارات.
على أن للرواية طريقاً آخر صحيح لا لبس فيه وهو ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة»، الفقيه ٢:٢٧٠/١٣١٨، الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١. على أن هنا روايات اُخرى دالة على ذلك:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن معاوية ابنعمار والسند صحيح قال: «ماتت اُخت المفضل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين والثلث في الحجّ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال ولم تكن حجت المرأة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا»، الكافي ٧:٦٣/٢٢، الوسائل ج ١٩:٣٩٧ باب ٦٥ من أبواب الوصايا ح ٣.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، الفقيه ٤:١٥٦/٥٤٣، الوسائل
_______________________________________
(١) وأما لو أوصى بالحجّ وقيده بالاخراج من الثلث، فذكر الماتن (قدس سره) أنه يخرج منه ويتقدم على باقي الوصايا إن كان مع الحجّ وصايا اُخر، وذلك لعدة روايات ذكرت في باب الوصايا[١]، وذكر صاحب الوسائل منها روايتين في كتاب الحجّ[٢]:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة»[٣] فلا يزاحم المندوب الواجب.
ومنها: معتبرة معاوية بن عمار الاُخرى، قال: «إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك إلى ان قال فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإن الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل»[٤]، وزكريا المؤمن الموجود في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال إلاّ أنه موجود في أسناد كامل الزيارات[٥] وقول النجاشي إنه كان مختلط الأمر في حديثه ليس تضعيفاً، وإنما
[١] الوسائل ج ١٩:٣٩٧ باب ٦٥ من أبواب الوصايا.
[٢]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١ وح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٤]الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٥]هذا الكلام من السيد الاُستاذ كان قبل رجوعه عن اعتبار كامل الزيارات، ولكن زكريا المؤمن روى في تفسير القمي ولم يذكر ذلك السيد الاُستاذ لا في ترجمة زكرياالمؤمن ولا في الأسماء المتحدة معه بما في ذلك أبو عبدالله المؤمن، وعلى كل حال روى في تفسير القمي في سورة التوبة ج ١ ص ٣٠١ فهو ثقة عنده وإن رجع عن مبنى كامل الزيارات.
على أن للرواية طريقاً آخر صحيح لا لبس فيه وهو ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة»، الفقيه ٢:٢٧٠/١٣١٨، الوسائل ج ١١:٧٦ باب ٣٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١. على أن هنا روايات اُخرى دالة على ذلك:
منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن معاوية ابنعمار والسند صحيح قال: «ماتت اُخت المفضل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين والثلث في الحجّ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال ولم تكن حجت المرأة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا»، الكافي ٧:٦٣/٢٢، الوسائل ج ١٩:٣٩٧ باب ٦٥ من أبواب الوصايا ح ٣.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، الفقيه ٤:١٥٦/٥٤٣، الوسائل