الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - كتاب الحجّ
وعلى
أي تقدير إذا لم يخرج من الاُولى واتفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم
إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقر عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً بالتأخير،
لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الاُولى، إلاّ إذا تبين عدم إدراكه لو سار
معهم أيضاً.
_______________________________________
دليل، ولا دليل، لأن الدليل دل على وجوب الحجّ، وأما أنّه مع القافلة الاُولى أو الثانية فلا، فتعيين كونه مع الاُولى في مفروض الكلام لا دليل عليه.
وأما القول الثاني: فلا دليل عليه أيضاً، إذ لا دليل على جواز التأخير إلى الثانية مع احتمال التفويت وعدم الوثوق بالادراك معها أو مع الشك في وجود قافلة ثانية، إذ بعد كون التكليف منجزاً لا يجوز تركه ولو احتمالاً، فلو احتمل أنه لو أخر لا يدرك الحج، ليس له التأخير.
فالصحيح هو القول الثالث: إذا ليس التأخير مع الوثوق بالادراك مع الثانية تفريطاً في أداء الحج، بعد فرض تحقق الملاك في الوصول والادراك وهو الوثوق بذلك مع الثانية[١].
وهل يقوم الظن مقام العلم والوثوق، قيل نعم[٢]، وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه إذا لم يكن وثوق
[١] هنا أيضاً يأتي الخلاف الأوّل، وقول الماتن (قدس سره) «أقواها الأخير» أي فيما إذا لم تكن إحداهما أوثق، وأما لو كانت إحداهما أوثق فالمتعين بنظره الخروج معها، فلو فرض أن الاُولى هي الأوثق كانت هي المتعينة ولا يجوز له التأخير، وإن كان الوثوق بادراك الثانية الحجّ موجوداً. ولو كانت الأوثق هي الثانية كانت هي المتعينة ولا يجوز الخروج مع الاُولى. فالمقصود أن لا اطلاق لقول الماتن (قدس سره) «أقواها ألأخير» بنحو يشمل الصورتين المشار إليهما، بخلاف مبنى السيد الاُستاذ والمشهور، فان قوله: «الصحيح هو القول الثالث» يراد به اطلاقه بالنسبة إلى الأوثق والموثوق بها.
[٢]القائل السيد الحكيم حيث قال: «ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، وكذا تأخير قضائها وغيرها من الموسعات...» المستمسك١٤:١٠ «طبعة بيروت».
أقول: وهذا المسلك لم يقبله السيد الاُستاذ، فانه يأتي منه في كتاب الوصية المسألة ٣ [٣٩٠١] أن الملاك عنده في جواز تأخير الموسعات ليس هو ظهور أمارات الموت بل هو الوثوق بالتمكن من الاتيان بها، ومع عدم الوثوق أي مع احتمال العجز فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بها، فيختص جواز التأخير حينئذ بصورة الوثوق من التمكن من الاتيان بهما فلا يكفي حتى الظن بالتمكن من الاتيان.
ثمّ إنه ربما نسب قيام الظن مقام العلم إلى صاحب الجواهر أيضاً بدعوى أن بعض عباراته ظاهرة في ذلك حيث قال: «ان اشتغال الذّمة يقيناً بوجوب الاتيان بما يعلم معه حصول الامتثال ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلاّ بالخروج من الوفد الأوّل، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير فكذا ما يقوم مقامه من الظن، ومجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لاأقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين» الجواهر ١٧:٢٢٧.
وفيه: أن الذي يقوله صاحب الجواهر هو قيام الظن الذي يقوم مقام العلم وهو الظن المعتبر أي الاطمئنان، لا الظن غير المعتبر، ولعل كلمة «ربما» الموجودة في كلام الناسب ذلكإلى صاحب الجواهر اشارة إلى ضعف النسبة.
_______________________________________
دليل، ولا دليل، لأن الدليل دل على وجوب الحجّ، وأما أنّه مع القافلة الاُولى أو الثانية فلا، فتعيين كونه مع الاُولى في مفروض الكلام لا دليل عليه.
وأما القول الثاني: فلا دليل عليه أيضاً، إذ لا دليل على جواز التأخير إلى الثانية مع احتمال التفويت وعدم الوثوق بالادراك معها أو مع الشك في وجود قافلة ثانية، إذ بعد كون التكليف منجزاً لا يجوز تركه ولو احتمالاً، فلو احتمل أنه لو أخر لا يدرك الحج، ليس له التأخير.
فالصحيح هو القول الثالث: إذا ليس التأخير مع الوثوق بالادراك مع الثانية تفريطاً في أداء الحج، بعد فرض تحقق الملاك في الوصول والادراك وهو الوثوق بذلك مع الثانية[١].
وهل يقوم الظن مقام العلم والوثوق، قيل نعم[٢]، وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه إذا لم يكن وثوق
[١] هنا أيضاً يأتي الخلاف الأوّل، وقول الماتن (قدس سره) «أقواها الأخير» أي فيما إذا لم تكن إحداهما أوثق، وأما لو كانت إحداهما أوثق فالمتعين بنظره الخروج معها، فلو فرض أن الاُولى هي الأوثق كانت هي المتعينة ولا يجوز له التأخير، وإن كان الوثوق بادراك الثانية الحجّ موجوداً. ولو كانت الأوثق هي الثانية كانت هي المتعينة ولا يجوز الخروج مع الاُولى. فالمقصود أن لا اطلاق لقول الماتن (قدس سره) «أقواها ألأخير» بنحو يشمل الصورتين المشار إليهما، بخلاف مبنى السيد الاُستاذ والمشهور، فان قوله: «الصحيح هو القول الثالث» يراد به اطلاقه بالنسبة إلى الأوثق والموثوق بها.
[٢]القائل السيد الحكيم حيث قال: «ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، وكذا تأخير قضائها وغيرها من الموسعات...» المستمسك١٤:١٠ «طبعة بيروت».
أقول: وهذا المسلك لم يقبله السيد الاُستاذ، فانه يأتي منه في كتاب الوصية المسألة ٣ [٣٩٠١] أن الملاك عنده في جواز تأخير الموسعات ليس هو ظهور أمارات الموت بل هو الوثوق بالتمكن من الاتيان بها، ومع عدم الوثوق أي مع احتمال العجز فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بها، فيختص جواز التأخير حينئذ بصورة الوثوق من التمكن من الاتيان بهما فلا يكفي حتى الظن بالتمكن من الاتيان.
ثمّ إنه ربما نسب قيام الظن مقام العلم إلى صاحب الجواهر أيضاً بدعوى أن بعض عباراته ظاهرة في ذلك حيث قال: «ان اشتغال الذّمة يقيناً بوجوب الاتيان بما يعلم معه حصول الامتثال ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلاّ بالخروج من الوفد الأوّل، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير فكذا ما يقوم مقامه من الظن، ومجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لاأقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين» الجواهر ١٧:٢٢٧.
وفيه: أن الذي يقوله صاحب الجواهر هو قيام الظن الذي يقوم مقام العلم وهو الظن المعتبر أي الاطمئنان، لا الظن غير المعتبر، ولعل كلمة «ربما» الموجودة في كلام الناسب ذلكإلى صاحب الجواهر اشارة إلى ضعف النسبة.